تيسير المطالب في أمالي الإمام أبي طالب،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

الباب الثاني والأربعون في الترغيب في النكاح وما يتصل بذلك

صفحة 569 - الجزء 1

  وَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ ÷ عَنْ نِكَاحَيْنِ: أَنْ تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا⁣(⁣١).

  وَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ ÷ عَنْ مَطْعَمَيْنِ: الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، أَوْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ⁣(⁣٢).

  وَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ ÷ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنْ بَيْعَةِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ⁣(⁣٣).

  ٨٠٠ - وبه قال: أخبرنا محمد بن بُنْدَار، قال: حدثنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا عبدالملك بن بشير السامي⁣(⁣٤)، قال: حدثنا مالك بن سليمان النهشلي، قال: حدثنا ثابت، عن أنس قال:


(١) روى الإمام الأعظم زيد بن علي # في المجموع الشريف ص ٢١٢ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ÷: «لَا تَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا لَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى»، وروى الإمام المرتضى محمد بن يحيى الهادي # في كتاب النهي مجموع كتبه ورسائله ٢/ ٧٦٥، ورواه عن كَثِير بْنِ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ÷ أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا». أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٥٢٦، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص ٨٠، والروياني في مسنده ٢/ ٣٩٩، والمحاملي في أماليه (رواية ابن مهدي الفارسي) ص ١٩١، والبزار في مسنده ١٢/ ٢٦٠.

(٢) أبو داود في السنن ٣/ ٣٤٩، والروياني في مسنده ٢/ ٣٩٨، والنسائي في السنن الكبرى ٦/ ٢٥٧، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٤٣، من طريق الحارث بن أبي أسامة ... الخ مختصرا على هذا الموضع وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وأبو بكر البيهقي في السنن الكبرى ت التركي ١٥/ ١٧، وفي السنن الصغير ٣/ ٨٧، وفي شعب الإيمان ٧/ ٤١١ و ٨/ ١٢٦، والبوصيري في إتحاف الخيرة ٤/ ٩٤.

(٣) والإمام الهادي # في الأحكام ط مكتبة أهل البيت $ ٢/ ١٠ قال: وبلغنا عن رسول الله ÷: «أنه نهى عن بيع الملامسة، وعن طرح الحصاة». والشيخ علي بن بلال في شرح الأحكام وهو في إعلام الأعلام بأدلة الأحكام ص ٣٤٨، والأمير الحسين بن محمد # في شفاء الأوام ٣/ ١٤، والنسائي في السنن ٧/ ٢٦١ وفي السنن الكبرى ٦/ ٢٦، والبوصيري في إتحاف الخيرة ٤/ ٩٤.

(٤) وجاء في «ب»: الشَّامِيُّ، والمذكور في كتب التراجم بالمهملة وهو عبدالملك بْنُ بَشِيرٍ الْسَّامِيُّ النَّسَائِيُّ الْبَصْرِيُّ. انظر غنية الملتمس إيضاح الملتبس للخطيب البغدادي صفحة ٢٧٢ والثقات ممن لم يقع في الكتب الستة لابن قطلوبغا ٦/ ٤٣٧.