المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [حكم الجهاد ومن لا يجوز قتله ومن يجوز قتله]

صفحة 117 - الجزء 1

  الثانية: أن قتل النساء والصبيان لا يجوز إلا أن يقاتلوا؛ [لقوله⁣(⁣١)] ÷: «لا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا شيخاً كبيراً لا يطيق قتالكم».

  الثالثة: أنه لا يقتل الشيخ الذي لا يستطيع القتال وكذلك المقعد والأعمى إلا أن يكون لهم رأي، وكذلك الراهب المتخلي إذا لم يقاتل، وهو مذهب أهل البيت $، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك وهو أحد قولي الشافعي⁣(⁣٢)، والقول الثاني للشافعي: أن الشيخ وإن لم يكن له رأي وأهل الصوامع يقتلون.

  والدليل على ما قلناه: قوله⁣(⁣٣) ÷: «لا تقتلوا وليداً»، وقوله [÷]: «لا تقتلوا أصحاب الصوامع»، وروي عنه أنه أتبع خالداً بأن لا يقتل امرأة ولا عسيفا.

  الرابعة: أن الشيخ والمقعد والأعمى [وأهل الصوامع⁣(⁣٤)] إذا كان لهم رأي فإنهم يقتلون، ولا أعلم فيه خلافاً؛ والدليل عليه قوله ÷: «اقتلوا شيوخ المشركين»، وما روي من قتل دريد بن الصمة عام أوطاس وكان ذا رأي لا يطاق؛ فحملنا قول النبي ÷: «اقتلوا شيوخ المشركين» على أنه يريد أهل الرأي؛ [لأن الشرع قد منع من قتل الصبيان والنساء ومن جرى مجراهم⁣(⁣٥)].


= فِي ٱلدِّينِ}⁣[التوبة: ١٢٢]، ولو كان فرضاً على الأعيان لم يرخص الله لهم في النفير إلى التفقه، وهذا ظاهر. فأما من ذهب إلى أنه تطوع أو غير واجب فقد خالف الإجماع والنصوصات الظاهرة المتظاهرة والكتاب والسنة ما لو ذكرناه لخرجنا إلى غير ما نحن بصدده، وظهوره يغني عن ذكره.

(١) في (ب): يدل عليه قوله.

(٢) زاد في (ب): ما لفظه: هذا إذا لم يكن لهؤلاء رأي.

(٣) في (ب): قوله # في الخبر: (لا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا شيخاً كبيراً لا يطيق قتالكم).

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).

(٥) الذي في (ب): بعد قوله (أهل الرأي كدريد بن الصمة ليكون جمعاً بين الأخبار جميعاً.