الفصل الرابع: الأحكام: [أحكام ومسائل تتعلق بالقتال في الحرم وبالمشركين]
  الحسن وقتادة وغيرهما. وقيل: عذابهم(١) أشد من القتل، ذكره الكسائي.
  قوله: {وَلَا تُقَٰتِلُوهُمْ عِندَ اَ۬لْمَسْجِدِ اِ۬لْحَرَامِ حَتَّيٰ يُقَٰتِلُوكُمْ فِيهِۖ} معناه: لا تقاتلوهم في الحرم حتى يبدؤوكم بالقتال فإن بدأوكم بالقتال فاقتلوهم.
  قوله: {كَذَٰلِكَ جَزَآءُ اُ۬لْكَٰفِرِينَۖ ١٩٠} معناه: أن القتل جزاؤهم إذا بدأوكم بالقتال.
الفصل الرابع: الأحكام: [أحكام ومسائل تتعلق بالقتال في الحرم وبالمشركين]
  الآية تدل على المنع من القتال في الحرم، وأنهم إذا بدأوا جاز بعد ذلك، واختلف العلماء في هذه الآية، فمنهم من قال: هي منسوخة بقوله تعالى: {وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّيٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٞ}[البقرة ١٩٣]، ذكر ذلك قتادة والربيع، وقيل: قوله [تعالى]: {وَاقْتُلُوهُمْ} منسوخ، ولا يجوز ابتداء القتال في الحرم، عن مجاهد وأكثر أهل التفسير.
  والصحيح عندنا أنه لا نسخ في الآية؛ لأن أول الآية أمر بقتال الكفار حيث [كانوا(٢)] إلا المسجد الحرام، فقد بين الله تعالى في آخر الآية حكم القتال فيه فقال تعالى: {وَلَا تُقَٰتِلُوهُمْ عِندَ اَ۬لْمَسْجِدِ اِ۬لْحَرَامِ حَتَّيٰ يُقَٰتِلُوكُمْ فِيهِۖ}، وهذا تفصيل لقتالهم في المسجد الحرام؛ لأن المسلمين كانوا يظنون [أن(٣)] تحريم القتال وإن بدأوا فنزلت الآية وأزال الله الشبهة في ذلك.
  وفي هذا الفصل مسائل:
  الأولى: أن مشركي العرب الذين لا كتاب لهم لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف عندنا، وهو رأي أئمتنا $، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وذهب
(١) في (ب): عداتهم.
(٢) في (ب): وجدوا.
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).