المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [حكم الإنفاق والمصالحة]

صفحة 125 - الجزء 1

  وفي هذا الفصل مسائل:

  الأولى: أن الإنفاق في باب الجهاد واجب عند الضرورة وخلو بيت المال من المال وهذا هو مذهبنا، وقد أشار إلى هذا النفس الزكية في مسألة العبيد إذا احتيج إلى معونتهم في الجهاد، وروى المنصور [بالله]⁣(⁣١) ذلك عن الهادي # وهو ظاهر في سيرته، وهو رأي الناصر ابن الهادي [وهو]⁣(⁣٢) قول المؤيد بالله والمنصور بالله، وهو الذي يظهر لي عن أئمة أهل البيت المتأخرين، وهو قول مالك، فأما أبو طالب فذكر الناصر [# في كتاب⁣(⁣٣)] التقرير أن قول [الإمام⁣(⁣٤)] أبي طالب في مسألة الخيل يدل على أنه لا يوجب إنفاق المال في الجهاد، ولفظ المسألة: «إذا أحوج الإمام إلى أخذ أفراس من قوم لقتال العدو فإنه يضمن لهم أثمانها أو قيمتها إذا تلفت؛ لأن أرباب الأفراس [إذا لم تتعين عليهم النصرة للإمام والمسلمين]⁣(⁣٥) والإمام مضطر إليها وهو واجد لأثمانها أو لقيمتها إذا تلفت وجب ذلك عليه كمن اضطر إلى طعام في يد غيره ...» إلى آخر المسألة.

  والذي عندنا⁣(⁣٦) أن كلام الإمام أبي طالب # في هذه المسألة لا يدل على أنه لا [يوجب⁣(⁣٧)] الإنفاق في سبيل الله بل ذلك أمر مسكوت عنه، لأنه قال:


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) في (ب): الناصر للحق.

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).

(٥) الذي في الأصل: إذا لم تتعين عليهم لنصرة المسلمين. وما أثبتناه من (ب).

(٦) في (ب): عندي.

(٧) في (ب): لا يجب.