الآية الحادية والعشرون منها: [في الإنفاق في سبيل الله]
  لأن أرباب الأفراس إذا لم يتعين عليهم ونحن نقول بموجب(١) ذلك فإنه لا يجب الإنفاق إلا أن لا يوجد من يقوم به لأن الجهاد من فروض الكفايات، وكذلك فإنه قال في المسألة: والإمام مضطر إليها، يعني إلى الخيل؛ لعظم الحاجة إليها، قال: وهو واجد لأثمانها، ونحن نقول بأنه لا تجب المعونة بالمال في الجهاد في سبيل الله إذا كان في بيت المال ما يقوم بالجهاد في تلك الحال، وعلى أن كلامه قريب(٢) إلى أن يدل على ما قلناه؛ لأنه قال في الخيل: إذا لم يتعين عليهم، يعني على أهلها فكأنه يومي إلى أنه لو(٣) تعين عليهم لكان الحكم على نقيض ذلك، والله أعلم.
  وذهب إبراهيم بن عبدالله [#](٤) وغيره من العلماء إلى أنه لا تجب المعونة بالمال في سبيل الله.
  ودليلنا: نص الآية على الإنفاق في سبيل الله، والجهاد [أفضل(٥)] السبل، بل هو المقصود في هذه الآية، وسياق الكلام يدل عليه على ما ذكرنا أولاً وقد ورد في الآثار النبوية ما يوافق نصوص القرآن، [فهو كثير(٦)] والغرض الاختصار.
  الثانية: أن الجهاد والإنفاق فيه من فروض الكفاية [وهو قول أكثر أهل البيت $ وعامة الفقهاء وقال ابن المسيب فرض على الأعيان وقال ابن شبرمة تطوع دليل فرض الكفاية: {لَّا يَسْتَوِے اِ۬لْقَٰعِدُونَ مِنَ اَ۬لْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُوْلِے اِ۬لضَّرَرِ وَالْمُجَٰهِدُونَ}[النساء: ٩٥]، إلى قوله: {وَكُلّاٗ وَعَدَ اَ۬للَّهُ اُ۬لْحُسْنَيٰۖ} وهذا
(١) في (ب): بوجوب.
(٢) في (ب): قريب يدل.
(٣) في (ب): لو لم يعين.
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).
(٥) في (ب): أعظم.
(٦) ما بين المعقوفين من (ب).