المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الحادية والعشرون منها: [في الإنفاق في سبيل الله]

صفحة 126 - الجزء 1

  لأن أرباب الأفراس إذا لم يتعين عليهم ونحن نقول بموجب⁣(⁣١) ذلك فإنه لا يجب الإنفاق إلا أن لا يوجد من يقوم به لأن الجهاد من فروض الكفايات، وكذلك فإنه قال في المسألة: والإمام مضطر إليها، يعني إلى الخيل؛ لعظم الحاجة إليها، قال: وهو واجد لأثمانها، ونحن نقول بأنه لا تجب المعونة بالمال في الجهاد في سبيل الله إذا كان في بيت المال ما يقوم بالجهاد في تلك الحال، وعلى أن كلامه قريب⁣(⁣٢) إلى أن يدل على ما قلناه؛ لأنه قال في الخيل: إذا لم يتعين عليهم، يعني على أهلها فكأنه يومي إلى أنه لو⁣(⁣٣) تعين عليهم لكان الحكم على نقيض ذلك، والله أعلم.

  وذهب إبراهيم بن عبدالله [#]⁣(⁣٤) وغيره من العلماء إلى أنه لا تجب المعونة بالمال في سبيل الله.

  ودليلنا: نص الآية على الإنفاق في سبيل الله، والجهاد [أفضل⁣(⁣٥)] السبل، بل هو المقصود في هذه الآية، وسياق الكلام يدل عليه على ما ذكرنا أولاً وقد ورد في الآثار النبوية ما يوافق نصوص القرآن، [فهو كثير⁣(⁣٦)] والغرض الاختصار.

  الثانية: أن الجهاد والإنفاق فيه من فروض الكفاية [وهو قول أكثر أهل البيت $ وعامة الفقهاء وقال ابن المسيب فرض على الأعيان وقال ابن شبرمة تطوع دليل فرض الكفاية: {لَّا يَسْتَوِے اِ۬لْقَٰعِدُونَ مِنَ اَ۬لْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُوْلِے اِ۬لضَّرَرِ وَالْمُجَٰهِدُونَ}⁣[النساء: ٩٥]، إلى قوله: {وَكُلّاٗ وَعَدَ اَ۬للَّهُ اُ۬لْحُسْنَيٰۖ} وهذا


(١) في (ب): بوجوب.

(٢) في (ب): قريب يدل.

(٣) في (ب): لو لم يعين.

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).

(٥) في (ب): أعظم.

(٦) ما بين المعقوفين من (ب).