الآية الحادية والعشرون منها: [في الإنفاق في سبيل الله]
  دليل واضح فإن من وعد الله الحسنى لا يكون من أهل الوعيد في هذا الحال وقد تقدم ذكره(١)].
  الثالثة: جواز المصالحة للكفار والبغاة من الإمام إذا خاف على نفسه وعلى المؤمنين؛ لأنه لو لم يصالح لكان ملقياً بنفوسهم إلى التهلكة وما جرى مجرى ذلك.
  ويدل على ما قلناه: مصالحة النبي ÷ عام الحديبية، ومصالحة [علي(٢)] # في صفين [لما ألجئ إلى المصالحة(٣)]، ومصالحة الحسن # لمعاوية لعنه الله تعالى.
  الرابعة: جواز المصالحة على مال يؤديه الإمام لهم عند ضعف الحال من أموال المسلمين.
  والدليل على ذلك: ما فعله صلوات الله عليه وآله من عقد الصلح وكتابة الورقة بثلث ثمار المدينة للأحزاب ثم شاور السعود، فأشاروا بنقض ذلك ولم يكن ÷ ليفعل إلا ما هو الجائز شرعاً، وهذا ظاهر.
  الخامسة: أنه لا تجوز المصالحة مع قوة أهل الحق وهذا مما لا نعلم فيه خلافاً.
  والدليل عليه: قوله تعالى: {فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَي اَ۬لسَّلْمِ وَأَنتُمُ اُ۬لْأَعْلَوْنَ}[محمد ٣٥] وهذا ظاهر وإنما ذكرنا هذه الآية هاهنا لاتصال مسألتها بهذه المسائل.
(١) الذي في (ب): وهو قول أكثر العلماء من أهل البيت وغيرهم والمخالف هو القليل على ما مضى ذكره، والدليل: دليل آخر قوله تعالى: {لَّا يَسۡتَوِي ٱلۡقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ غَيۡرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلۡمُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ} إلى قوله: {وَكُلّٗا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ} وهذا دليل واضح على ما ذهبنا إليه فإن من وعد الله الحسنى لا يكون من أهل الوعيد في هذا الجهاد ولو كان الجهاد من فروض الأعيان لكان القاعدون من أهل الوعيد، وهذا ظاهر والله الهادي.
(٢) في (ب): أمير المؤمنين.
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).