الفصل الأول: اللغة
  وفي هذا الفصل مسائل:
  الأولى: أن الحج على التراخي عندنا، وهو قول القاسم و [السيد أبي طالب @(١)]، وهو قول الشيخين أبي علي وأبي هاشم، و [هو قول(٢)] الشافعي ومحمد وأكثر أصحاب الشافعي. وعند زيد بن علي والهادي والناصر والمؤيد بالله وأبي حنيفة وأصحابه: هو على الفور.
  [ودليلنا(٣)]: أن الأمر إذا ورد غير معلق بوقت فنحن نعلم وجوب إيقاع المأمور به فقط من [دون(٤)] تخصيص له بوقت دون وقت؛ إذ لا يعلم من الأمر وجوبه في الوقت الأول دون الوقت الثاني، [إذ الأوقات(٥)] فيه على سواء، فيعلم أنه على التراخي؛ إذ لو كان على الفور لبينه الحكيم سبحانه.
  الثانية: أن الحج يجب على من كان حرًّا مسلماً بالغاً، ولا خلاف في هذه الجملة إلا ما يحكى عن داود [من(٦)] أن حجة المملوك تجزيه عن حجة الإسلام، والإجماع يحجه، وما روي عن النبي ÷ أنه قال: «أيما عبد حج ثم [عتق](٧) فعليه حجة الإسلام»، [وقوله #: «أيما صبي حج ثم أدرك الحلم فعليه حجة الإسلام»، وعنه #: «أيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة الإسلام»، وقد أجمع العلماء على الكافر والصبي والمملوك(٨)].
(١) في الأصل: وأبي طالب. وما أثبتناه من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) في (ب): والوجه على قولنا.
(٤) في (ب): غير.
(٥) في (ب): فالأوقات.
(٦) ما بين المعقوفين من (ب).
(٧) في الأصل: أعتق. وما أثبتناه من (ب).
(٨) ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل وما أثبتناه من (ب).