المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة

صفحة 129 - الجزء 1

  وفي هذا الفصل مسائل:

  الأولى: أن الحج على التراخي عندنا، وهو قول القاسم و [السيد أبي طالب @(⁣١)]، وهو قول الشيخين أبي علي وأبي هاشم، و [هو قول⁣(⁣٢)] الشافعي ومحمد وأكثر أصحاب الشافعي. وعند زيد بن علي والهادي والناصر والمؤيد بالله وأبي حنيفة وأصحابه: هو على الفور.

  [ودليلنا⁣(⁣٣)]: أن الأمر إذا ورد غير معلق بوقت فنحن نعلم وجوب إيقاع المأمور به فقط من [دون⁣(⁣٤)] تخصيص له بوقت دون وقت؛ إذ لا يعلم من الأمر وجوبه في الوقت الأول دون الوقت الثاني، [إذ الأوقات⁣(⁣٥)] فيه على سواء، فيعلم أنه على التراخي؛ إذ لو كان على الفور لبينه الحكيم سبحانه.

  الثانية: أن الحج يجب على من كان حرًّا مسلماً بالغاً، ولا خلاف في هذه الجملة إلا ما يحكى عن داود [من⁣(⁣٦)] أن حجة المملوك تجزيه عن حجة الإسلام، والإجماع يحجه، وما روي عن النبي ÷ أنه قال: «أيما عبد حج ثم [عتق]⁣(⁣٧) فعليه حجة الإسلام»، [وقوله #: «أيما صبي حج ثم أدرك الحلم فعليه حجة الإسلام»، وعنه #: «أيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة الإسلام»، وقد أجمع العلماء على الكافر والصبي والمملوك⁣(⁣٨)].


(١) في الأصل: وأبي طالب. وما أثبتناه من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) في (ب): والوجه على قولنا.

(٤) في (ب): غير.

(٥) في (ب): فالأوقات.

(٦) ما بين المعقوفين من (ب).

(٧) في الأصل: أعتق. وما أثبتناه من (ب).

(٨) ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل وما أثبتناه من (ب).