الآية الثانية والعشرون [منها]: [في وجوب الحج والعمرةعند الشروع فيهما]
  الثالثة: أن شرائط وجوب الحج عندنا هي الزاد والراحلة وصحة البدن وأمان الطريق والقائد في حق الأعمى.
  فصل: أما الزاد فلا اعلم فيه خلافاً إلا عن مالك فإنه قال: إذا كان له حرفة أو كان معتاداً للسؤال فإنه يجب عليه الحج.
  ودليلنا نحن نذكره الآن عند ذكر الراحلة.
  فصل: وأما الراحلة فهي شرط عندنا، وبه قال أكثر أئمة أهل البيت $ وجمهور الفقهاء. وذهب القاسم [في رواية ابنه محمد والناصر وابنا الهادي وموسى بن جعفر(١)] وأحد الروايتين عن المنصور بالله $ جميعاً إلى أن القوة على المشي تقوم مقام الراحلة.
  والدليل على صحة ما قلناه في الزاد والراحلة: ما روى ابن عمر أنه لما نزل قوله: {وَلِلهِ عَلَي اَ۬لنَّاسِ حَجُّ اُ۬لْبَيْتِ مَنِ اِ۪سْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاٗۖ}[آل عمران ٩٧] قام رجل فقال: يا رسول الله، ما السبيل فقال: «الزاد والراحلة»، [وروى(٢)] ابن مسعود وعائشة أن النبي ÷ قال: «السبيل: الزاد والراحلة»، وروي عن علي # أنه قال: (قال رسول الله ÷: «من وجد من الزاد والراحلة ما يبلغه الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً».
  فصل: وأما صحة البدن فلا خلاف أنها شرط في وجوب الحج عليه بنفسه، وكذلك فهي شرط في وجوب الحج عليه في ماله عندنا إلا أن يكون الحج قد وجب عليه في حال الصحة فلم يحج حتى مرض وجب عليه حينئذ في ماله، وهذا هو الظاهر من قول علمائنا، وهو قول بعض الفقهاء. وذهب بعض الفقهاء
(١) الذي في (ب) ما لفظه: في رواية ابنه محمد على أن القوة على المشي تقوم مقام الراحلة وهو قول الناصر الكبير ومحمد وأحمد بن الهادي وموسى بن جعفر.
(٢) في (ب): وروي عن.