الآية الثانية والعشرون [منها]: [في وجوب الحج والعمرةعند الشروع فيهما]
  إلى أنه يجب عليه في ماله على الإطلاق.
  ودليلنا: قوله تعالى: {وَلِلهِ عَلَي اَ۬لنَّاسِ حَجُّ اُ۬لْبَيْتِ مَنِ اِ۪سْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاٗۖ} ومن عدم الصحة فليس بمستطيع للحج فلا يجب عليه في ماله.
  فصل: وأما أمان الطريق فلا أعلم فيه خلافاً إذا كان الغالب السلامة إذ قليل الخوف لا يكاد يخلو عنه الطريق.
  فصل: وأما القائد في حق الأعمى فهو شرط في وجوب الحج عليه عندنا، وهو الظاهر من قول علماء أهل البيت $، وقول جمهور الفقهاء. وذهب أبو حنيفة في أحد قوليه إلى أنه لا يجب عليه الحج وإن وجد القائد، وكذلك الأعرج يجري فيه الكلام على قياس الأعمى.
  ودليلنا: أن الآية قد دلت على وجوب الحج على المستطيع، ومن جمع هذه الشرائط فهو مستطيع فيجب عليه الحج.
  فصل: وأما أشهر الحج فهي شرط في وجوب الحج عندنا، وهو قول الهادي # على تخريج أبي طالب، وهو قول الناصر، وذكره أصحاب الشافعي، وخرج المؤيد بالله على مذهب الهادي أن أشهر الحج من [شرط(١)] الأداء.
  والذي يدل على ما قلناه: أن الواجبات المؤقتة لا تجب قبل حضور وقتها، والحج عبادة مؤقتة فلا تجب قبل وقتها كالصلاة والفطرة وغيرهما.
  فصل: وأما الْمَحْرَم في حق المرأة الشابة فهو شرط في وجوب الحج عليها عندنا، وهو قول الهادي، ذكره الأخوان، وهو قول أبي عبد الله الداعي والشافعي، وقد ذكر من مذهب الناصر ما يدل عليه، وذهب الناصر في الأظهر من قوله والمؤيد بالله وأبو حنيفة وأصحابه وتخريج الحقيني على مذهب الهادي،
(١) في (ب): شرائط.