المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الثانية والعشرون [منها]: [في وجوب الحج والعمرةعند الشروع فيهما]

صفحة 132 - الجزء 1

  ومثله في الوافي، ورواه أبو مضر أيضاً للهادي - إلى أن المحْرَم شرط في وجوب الأداء لا في الوجوب.

  والدليل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: {وَلِلهِ عَلَي اَ۬لنَّاسِ حَجُّ اُ۬لْبَيْتِ مَنِ اِ۪سْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاٗۖ} وهذه مع عدم المحرم غير مستطيعة للحج [إلا على وجه قد حرمه الشرع عليها فيكون واجباً عليها محظوراً في حالة واحدة إذ لا يمكنها فعله إلا بفعل قبيح محضور عليها⁣(⁣١)]، وهذا يوجب سقوطه لا محالة، وقد قال ÷: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاثة أيام إلا مع محرم أو زوج»، [فكيف يجب عليها الحج مع عدم المحرم ولا يمكنها الحج مع عدم المحرم إلا بفعل القبيح الذي منعها الشرع منه، فيكون الحج عليها واجباً وترك المسير مع المحرم واجباً، وهذا كما ترى فيه من التنافي والله الهادي⁣(⁣٢)].

  الرابعة: أن فرائض الحج التي لا يتم إلا بها ثلاث شرائط عندنا:

  الشريطة الأولى: هي الإحرام، ولا خلاف فيها.

  الشريطة الثانية: الوقوف بعرفة، ولا خلاف فيها إلا حكاية عن بعض الإمامية أن الوقوف بالمشعر يجزي عن الوقوف بعرفة.

  والدليل على قولنا: قوله ÷ «الحج عرفات ثلاثاً فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدركه» وقوله ÷: «من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن فاتته عرفة فاته الحج».

  الشريطة الثالثة: طواف الزيارة، ويسمى طواف الفرض وطواف النساء،


(١) الذي في (ب) ما لفظه: على وضع الشرع فلو أوجبنا عليها الحج مع عدم المحرم لكنا قد أوجبنا عليها واجباً لا يمكنها فعله إلا بفعل قبيح محظور عليها خلاف وضع الشرع.

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).