[أنواع الحج ثلاثة: الإفراد]
  وهذا أيضاً [مما(١)] لا خلاف فيه، ولا يتم الحج إلا به، ولا ينجبر بالدم، ومن عاد بلده لزمه الرجوع ليأتي به، [وكان ممنوعاً من النساء حتى يأتي به ولا خلاف أن الحج لا يفوت بفواته(٢)].
[أنواع الحج ثلاثة: الإفراد]
  الخامسة: والحج ثلاثة: إفراد، وتمتع، وقران، وهذا مما لا خلاف فيه على الجملة.
  فصل: أما الإفراد فهو أن يحرم من الميقات مغتسلاً، والاغتسال سنة بلا خلاف إلا الناصر فذهب إلى [وجوبه(٣)]، والإجماع يحجه، فإن كان المحرم من أهل مكة أحرم من الحرم، وإذا أراد الإحرام وانتهى إلى الحرم اغتسل وهو سنة، ولا خلاف فيه أعلمه إلا عن داود، فقال: إنه غير مستحب والإجماع يحجه.
  وقد روي أن النبي ÷ كان [يغتسل لذلك، و(٤)] روي عن علي والحسنين وكثير من أولادهما على جميعهم السلام، فإذا دخل مكة وأراد تقديم الطواف والسعي طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة ولم يُدخِل الْحِجْر في طوافه فإنه من الكعبة، وكذلك الدكان الذي فيه عرى الكعبة يجعله أيضاً مما يطوف به فقد قيل: إنه من الكعبة، وليصلِّ بعد الطواف عند المقام ركعتين، فمذهبنا وجوبهما، وهو قول الأكثر، وقد ذكرنا التفصيل فيهما [في الآية الرابعة(٥)] فيما تقدم عند ذكر قوله تعالى: {وَاتَّخَذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِيمَ مُصَلّيٗۖ}[البقرة ١٢٥]، ولا خلاف أنه إن أخر الطواف والسعي إلى رجوعه من عرفة، فلا شيء عليه.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) الذي في (ب) ما لفظه: ومن راح قبل الطواف فإنه ممنوع من النساء حتى يأتي به.
(٣) في (ب): إلى أنه واجب.
(٤) في (ب): يغتسل عند دخول الحرم وكذلك ... إلخ.
(٥) ما بين المعقوفين من (ب).