المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[أنواع الحج ثلاثة: الإفراد]

صفحة 134 - الجزء 1

  فصل: فإذا كان يوم التروية سار ملبياً إلى منى، ويستحب له أن يصلي الظهر والعصر في هذا اليوم بمنى، وكذلك يستحب له أن يبيت فيها ليلة عرفة ويصلي فيها العشائين، ثم يصلي فيها الفجر، وكل هذا مستحب بلا خلاف، ثم يتقدم في هذا اليوم إلى عرفات وهو يوم عرفة، ويستحب أن يكون صائماً ويستحب له الدعاء، فإذا دخل الظهر اغتسل استحباباً وصلى الصلاتين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، ووقف بعرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، ويجتهد في الدنو من موقف رسول الله ÷ تبركاً به، وهو ما بين الصخرات على ما ورد.

  والوقوف: من زوال الشمس من هذا اليوم إلى طلوع الفجر من يوم النحر، والمستحب الجمع بين جزء من النهار وجزء من الليل؛ اتباعاً للسنة، ثم يفيض من عرفة بعد [المغرب⁣(⁣١)] ملبياً إلى المزدلفة، ولا يصلي العشائين إلا في المزذلفة يجمع بينهما بأذان [واحد⁣(⁣٢)] وإقامتين، إلا أن يخشى فوتهما، ويبيت باقي ليلته بالمزدلفة، فإذا صلى الفجر سار فوقف بالمشعر الحرام على خلاف فيه نذكره عند ذكر قوله تعالى: {فَاذْكُرُواْ اُ۬للَّهَ عِندَ اَ۬لْمَشْعَرِ اِ۬لْحَرَامِۖ}⁣[البقرة ١٩٨].

  فصل: ثم يسير إلى منى قبل طلوع الشمس من يوم العيد ويسرع السير في وادي محسِّر إتباعاً للسنة، فإذا انتهى إلى منى حط بها رحله، ثم رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ولا خلاف أن رمي جمرة العقبة في هذا اليوم جائز قبل الزوال، فإذا رمى عاد إلى رحله واغتسل وصلى صلاة العيد، ثم ضحى إن كان له أضحية، ثم يحلق أو يقصر، وقد حل له كل شيء [حرام⁣(⁣٣)] عليه إلا النساء، فإذا عاد إلى مكة طاف طواف الفرض إن أحب العود إلى مكة في يوم العيد أو في


(١) في (ب): الغروب.

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) في (ب): حرم.