المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الثانية والعشرون [منها]: [في وجوب الحج والعمرةعند الشروع فيهما]

صفحة 135 - الجزء 1

  أحد أيام منى وهي ثلاثة أيام بعد يوم العيد ويطوف⁣(⁣١) في أيِّ هذه الأيام أحب طواف الفرض، فإذا طافه حل له النساء، وإن كان أخر طواف القدوم وسعيه إلى رجوعه من عرفة بدأ بهما قبل طواف الزيارة، ولا سعي مع طواف الزيارة، ولا رَمَلَ فيه، ويقف في منى في هذه الثلاثة الأيام، ويرمي في كل يوم جميع الجمرات كل جمرة بسبع حصيات بعد الزوال.

  والدليل على ما [ذكرناه في هذه الأحكام أن النبي ÷ أقام بمنى في هذه الأيام وكان يرمي الجمرات بعد الزوال وقد روي مثله في الرمي عن علي #(⁣٢)]، وهذا كلامنا إذا لم ينفر في النفر الأول الذي ذكره الله تعالى في قوله: {فَمَن تَعَجَّلَ فِے يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}⁣[البقرة ٢٠٣]؛ لأنه إذا اختار النفر الأول رمى بعد الزوال من اليوم الثاني من أيام منى ثم نفر، فإن طلع الفجر عليه من اليوم الثالث وهو مقيم وجب عليه الرمي في ذلك اليوم وكان بعد الزوال عندنا؛ لأن النصوصات الواردة عن النبي [÷(⁣٣)] وعن علي ~ لم تخص بالرمي⁣(⁣٤) بعد الزوال يوماً من يوم، والله الهادي.

  وما ذهبنا إليه من الرمي في اليوم الثالث، قد ذكره في الوافي، وهو قول الشافعي ومالك ومحمد وأبي يوسف، والظاهر من قول الهادي، وأكثر أصحابنا أنه مخير في هذا اليوم بين الرمي قبل الزوال أو بعده، فأما اليومين قبله فلا يجوز الرمي فيهما قبل الزوال عند القاسمية، وعند الناصر يجوز قبل الزوال.


(١) الذي في الأصل: (طاف)، وما أثبتناه من (ب).

(٢) الذي في (ب) ما لفظه: قلنا: أن الشرع ورد بالإقامة في منى في هذه الثلاثة الأيام والرمي في كل يوم بعد الزوال، فإن النبي ÷ كان يقيم في منى في هذه الثلاثة الأيام وكان يرمي الجمرات بعد الزوال، وكذلك قد روي عن علي # مثل ذلك.

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).

(٤) في (ب): لم تخص الرمي.