الآية الثانية والعشرون [منها]: [في وجوب الحج والعمرةعند الشروع فيهما]
  فصل: وصورة رمي الجمار أن يبدأ بأقرب الجمرات إلى مسجد الخيف ثم بالتي تليها، ويجعل رمي جمرة العقبة بعد الجميع، ويقف عند الأولتين ولا يقف عند جمرة العقبة، وردت بذلك السنة الشريفة، ثم يخرج إلى مكة فيطوف طواف الوداع إن كان رائحاً، وإن كان مقيماً أخره لوقت الرحيل.
  فصل: وأما التمتع فنحن نؤخر ذكره، ونجعل الكلام فيه عند ذكرنا؛ لقوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي اَ۬لْحَجِّ}[البقرة ١٩٦].
  [القِران]
  فصل: وأما القِران فهو أن يجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد ولا يفصل بينهما ولا يحل من إحرامه بعد فراغه من العمرة، وهذا إجماع، ويجب عليه طوافان وسعيان عندنا، وهو قول أئمتنا $، وعند الشافعي يجزيه طواف واحد وسعي واحد.
  والدليل على ما قلناه: قوله تعالى: {وَأَتِمُّواْ اُ۬لْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِۖ}[البقرة ١٩٦]، ولكل واحد منهما طواف وسعي، فلا يكون متماً لهما إلا بذلك وكذلك فإن علياً # جمع بين الحج والعمرة وطاف طوافين وسعى سعيين وقال: رأيت رسول الله ÷ فعل ذلك، وروى ابن مسعود عن النبي ÷ مثل ذلك.
  ويجب على القارن الدم وهو بدنة عندنا، وهو قول [القاسمية $(١)]، والشعبي. وعند زيد بن علي وأخيه الباقر والنفس الزكية وأحمد ابن عيسى والناصر $: تجزيه شاة، [وهو قول الشافعي وأبي حنيفة(٢)]. وعند داود: لا دم عليه، والإجماع يحجه.
(١) في (ب): وهو قول أئمتنا $ القاسمية وقول الشعبي.
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).