الآية الثانية والعشرون [منها]: [في وجوب الحج والعمرةعند الشروع فيهما]
  فلقوله(١)] ÷: «من ترك نسكاً فعليه دم»، وهذا تارك للعمرة، ولأنه إذا لم يتم ما أحرم له من العمرة لزمه دم كالمحصر.
  السابع: في المتمتع إذا جامع بعد [ما طاف(٢)] وسعى لعمرته قبل أن يقصر فالدم عندنا مستحب غير واجب، وهو قول القاسم #. وعند الهادي والمنصور أنه واجب، وهو قول أبي حنيفة، وقد روي عن الشافعي مثله.
  وجه قولنا: أنه لم يبق على المعتمر ركن من أركانها فيلزمه الدم لتركه.
  الثامن: أن المتمتع إذا ترك التقصير بعد سعيه لعمرته وقبل الإحرام بالحج فلا شيء عليه عندنا وعند الهادي [#(٣)]: عليه دم.
  وجه قولنا: قد تقدم.
  التاسع: إذا ترك القارن سوق بدنة فإنه إن تعذر عليه سوقها فلا دم عليه عندنا وهو قول المنصور بالله، وقد قدمنا الكلام فيه في فصل القران.
  العاشر: من طاف طواف الزيارة عارياً أو في ثوب نجس فعليه الإعادة ما دام بمكة، فإن لحق بأهله قبل الإعادة فعليه دم عندنا وهو قول أصحابنا، ذكر ذلك صاحب الكافي.
  الحادي عشر: من طاف طواف الزيارة على غير وضوء فإنه لا بد من إعادته أو جبره بالدم عندنا، وهو قول الهادي وغيره [من أهلنا(٤)] وأبي حنيفة. وعند مالك والشافعي: لا يجزئ وعليه الإعادة.
  ودليلنا قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ اِ۬لْعَتِيقِۖ ٢٧}[الحج ٢٩] ولم يشترط الطهارة.
(١) في (ب) وهذا ظاهر وأما الدليل على وجوب الدم فقوله.
(٢) في (ب): الطواف.
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).