الآية الثانية والعشرون [منها]: [في وجوب الحج والعمرةعند الشروع فيهما]
  الثاني عشر: أن الجنب والحائض إذا طافا طواف الزيارة ناسيين فعندنا أنه لا يجزيهما وعليهما الإعادة، ويجبره الدم، وهو قول زيد بن علي والهادي والناصر وأبي العباس وأبي طالب وأبي حنيفة ورواية عن ابن عباس، وذهب مالك والشافعي إلى أنه لا ينجبر بالدم وعليهما الإعادة.
  واختلف أهل القول الأول في هذا الدم، فعندنا أنه بدنة وهو قول القاسمية $ وأبي العباس وأبي طالب وأبي حنيفة، وروي [ذلك(١)] عن ابن عباس، قال [المنصور(٢)]: هذا فيمن يكون داره خارج المواقيت، فأما من يكون داره في [المواقيت أو دونها(٣)] فإنه يجب عليه الإعادة والرجوع لها، [وما ذكره المنصور(٤)] نحن نقول به. وعند زيد بن علي والناصر أنه يجزي دم شاة.
  الثالث عشر: تأخير طواف الزيارة عن وقته، فإذا لم يأت به حتى مضت أيام التشريق فعليه أن يأتي به ويجبر بدم عندنا، وهو قول الهادي #، قال القاضي زيد: وهو إجماع.
  ودليلنا على ذلك: الإجماع والخبر المتقدم [عن النبي ÷ وهو(٥)]: «من ترك نسكاً فعليه دم».
  الرابع عشر: من أفاض من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم عندنا، وهو قول الهادي والناصر، وقد حكي عنه خلافه، وهو قول الحنفية إلا أن يعود فيدفع مع الإمام. وللشافعي قولان.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) في (ب): المنصور بالله.
(٣) في (ب): الميقات أو دونه.
(٤) في (ب): وعندنا أن الذي ذكر المنصور بالله قوي ونحن نقول به.
(٥) ما بين المعقوفين من (ب).