الآية الثانية والعشرون [منها]: [في وجوب الحج والعمرةعند الشروع فيهما]
  ودليلنا أن النبي ÷ فعل ذلك وبين أنه يريد مخالفة المشركين في الدفع قبل غروبها، فثبت أنه نسك واجب، وقد قال ÷: «من ترك نسكاً فعليه دم».
  الخامس عشر: من ترك البيتوتة بالمزدلفة ليلة العيد فعليه دم عندنا، وهو قول الهادي وولده المرتضى والمنصور بالله والشافعي. وعند أبي حنيفة: لا دم عليه وأحد قولي الشافعي يستحب الدم ولا يجب، وعند الحسن البصري: من لم يبت بها فاته الحج.
  ودليلنا ما روي أن النبي ÷ كان يبيت بها وجرى عمل المسلمين به من وقت الصحابة إلى يومنا هذا، ومبيت النبي ÷ بيان لمجمل واجب، وبيان المجمل الواجب واجب؛ فإذا ثبت أن المبيت نسك واجب وجب فيه دم؛ لقوله [÷(١)]: «من ترك نسكاً فعليه دم».
  فصل: وإن فرق بين العشائين في المزدلفة لزمه دم(٢)، ذكره المنصور بالله.
  السادس عشر: أن من ترك الوقوف بالمشعر الحرام أو المرور به فعليه دم [(٣) عندنا وقد ذكره الأخوان.
  والدليل على ذلك: أن النبي ÷ كان يقف عند المشعر ويذكر الله ويكبره ويدعو، وذلك اتباعاً منه لقوله: {فَاذْكُرُواْ اُ۬للَّهَ عِندَ اَ۬لْمَشْعَرِ اِ۬لْحَرَامِۖ}[البقرة: ١٩٨]، فثبت أنه نسك فيجب على من تركه دم لقوله #: من تركه فعليه دم].
  السابع عشر: من ترك الرمي حتى خرجت أيام التشريق فعليه دم بلا
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) قال في هامش الأصل ما لفظه: وظاهره لعذر أم لا.
(٣) الذي في الأصل بعد قوله: (فعليه دم): ذكره الأخوان وبه أقول والدلالة عليه ما مضى. وما أثبتناه من (ب).