المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الرابعة والعشرون منها: [في بعض ما يوجب الفدية في الحج]

صفحة 156 - الجزء 1

  يذكر أئمتنا [$(⁣١)] فيه فدية وإن كان بعضهم قد منع منه، والقياس يقتضي فيه الفدية، والله أعلم.

  فصل: وأما الحلي فلا يجوز لبسه عندنا، وهو قول أكثر أئمتنا $، ومنهم من أجاز جميع الحلي للمرأة والثياب غير القفازين، ومنع المؤيد بالله أيضاً منهما، وكذلك فلا يجوز لبس الثوب المشبع صبغاً مما هو ظاهر الزينة لرجل ولا امرأة، قال صاحب الكافي: وهو إجماع. فإن لبسه فعليه الفدية عند أصحابنا، ذكره صاحب الكافي.

  السادسة: إزالة شيء مما يتبين أثره من شعر الرأس والبدن ففيه الفدية عندنا، وهو الظاهر من قول أئمة أهل البيت $، وهو قول أكثر الفقهاء، وكذلك الحكم في شعر غيره إذا كان محرماً، فأما جز شعر الحلال فلا يلزم فيه شيء عندنا، وهو قول القاسم # والشافعي وغيرهما، وروي ذلك عن عمر وابن عمر. وعند أبي حنيفة وأصحابه: إن جز شعر الحلال فعليه دم، فإن فعله في وقت واحد فعليه فدية واحدة، ولو كان في مواضع كثيرة، وإن فرق ففي كل مرة يبين أثرها فدية.

  السابعة: تقليم الأظفار، فإن قلم أظفار يديه ورجليه في مرة واحدة فعليه فدية واحدة وهي دم [ونحوه⁣(⁣٢)]، وإن قلم يديه في مرة واحدة فعليه فدية وكذلك في رجليه عندنا، وهو قول الهادي # وأبي حنيفة⁣(⁣٣)، ومحمد وأبي يوسف، وإن قلم خمسة أظفار في مرة واحدة، [أو في أكثر من مرة واحدة ما لم يكفر ما بينها فعليه فدية واحده وإن كان من عضوين مختلفين عندنا⁣(⁣٤)]، وهو


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) كلمة (ونحوه موجودة في الأصل وغير موجودة في (ب).

(٣) في (ب): وأبي حنيفة وأصحابه.

(٤) الذي في (ب): أو مرارًا فعليه فدية واحدة ما لم يكفر ما بينهما، وكذلك لو كان الخمسة من عضوين مختلفين فعليه فدية عندنا.