الفصل الأول: اللغة
الآية السادسة والعشرون: [من يجوز له التمتع]
  قوله تعالى: {ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِے اِ۬لْمَسْجِدِ اِ۬لْحَرَامِۖ}[البقرة ١٩٥].
الفصل الأول: اللغة
  التأهل: التزوج، وأهله: أخص الناس به. الحاضر: خلاف البادي.
  الفصل الثاني: المعنى:
  قوله: {ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِے اِ۬لْمَسْجِدِ اِ۬لْحَرَامِۖ} معناه: ما تقدم ذكره من أنه ليس لأهل مكة ومن يجري مجراهم متعة عندنا، وهو قول الهادي على ما ذكره أبو العباس وأبو طالب، وهو قول أبي حنيفة. قال أبو حنيفة أيضاً: ولا قران. وخرَّج المؤيد بالله على مذهب الهادي أنه يجوز لهم ولا متعة عليهم. وقال الشافعي: لا يكره لهم التمتع والقران ولا دم عليهم، والآية تدل على صحة ما ذهبنا إليه.
الفصل الثالث: الأحكام
  الآية تدل على أن حاضري المسجد الحرام ممنوعون من التمتع وقد قدمنا الكلام في حاضري المسجد الحرام في الآية التي قبلها لدخوله في شروط التمتع، وأن التمتع من شرطه أن لا يكون من حاضري المسجد وما يحتمله من المسائل فلا فائدة في التكرار.
الآية السابعة والعشرون: [توقيت الحج في الزمان]
  قوله تعالى: {۞اِ۬لْحَجُّ أَشْهُرٞ مَّعْلُومَٰتٞۖ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ اَ۬لْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِے اِ۬لْحَجِّۖ}[البقرة ١٩٦].
الفصل الأول: اللغة
  الفرض: التقدير، والفرض: الإيجاب. والرفث قد ذكرناه. [والفسوق هو: الخروج في الأصل. والجدال: هو المنازعة والمشاجرة(١)].
(١) في (ب): الفسوق الخروج من الطاعة وقد ذكرنا معناه والجدال والمنازعة والمشاجرة بمعنى واحد.