المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية التاسعة والثلاثون [في ذكر الطلاق وبعض ما يترتب عليه]

صفحة 212 - الجزء 1

  {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} في ذلك تصريح به ولا خلاف أن الرد في الآية هو الرجعة في العدة.

  السادسة: أن الرجعة بالقول ولا خلاف فيه، وكذلك الوطء تقع به الرجعة عندنا، وهو الذي ذكره أصحابنا على المذهب، وهو قول الناصر والحنفية ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق. وعند الشافعي أن الرجعة لا تصح إلا بالقول.

  ثم اختلف المتكلمون في الرجعة بالوطء فمنهم من قال: هي محظورة وإن ثبت حكمها، ذكر ذلك أبو العباس. وعند أكثر الحنفية أنها ليست بمحظورة. وكذلك فإن الرجعة تقع بالتقبيل واللمس عن شهوة عندنا، وهو قول بعض أهل المذهب، وهو قول الناصر، وهو قول أبي حنيفة إذا قبلها لشهوة، [واللمس إذا كان لشهوة لم يبعد أن يكون كالقبلة على قياس قول أبي حنيفة⁣(⁣١)]. وعند مالك: القبلة لا تقع بها الرجعة.

  فصل: ولا تقع الرجعة بالنظر عندنا، وهو قول الناصر، وأحسبه قول مالك، وهو قول أبي حنيفة إلا في النظر إلى الفرج عن شهوة فهو رجعة عنده.

  السابعة: أن للزوج المراجعة في العدة من غير رضا المرأة ولا رضا وليها ولا خلاف فيه.

  الثامنة: أن عدة الطلاق من ذوات الحيض ثلاث حيض عندنا، وهو قول أهل البيت $، إلا الباقر وولده الصادق وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن حي، وروي [هذا القول⁣(⁣٢)] عن عمر وابن مسعود وأبي موسى. وذهب الباقر والصادق والشافعي، ومالك إلى أن العدة


(١) في الأصل: واللمس كذلك على قياس قوله إذا كان لشهوة والله أعلم، وما أثبتناه من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).