الفصل الأول: اللغة:
الآية الثانية والأربعون: [في تحريم الإمساك مضارة للزوجة]
  قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ اُ۬لنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٖۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراٗ لِّتَعْتَدُواْۖ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥۖ}[البقرة ٢٣١].
الفصل الأول: اللغة:
  الأجل: المدة، والأجل: الوقت، [(١) قال الشاعر:
  فاصبر على أهوالها ... لا موت إلا بالأجل
  والضرار: المضارة، والضر: ضد النفع].
الفصل الثاني: النزول:
  قيل: نزل قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ اُ۬لنِّسَآءَ} في ثابت بن يسار الأنصاري طلق امرأته حتى إذا شارفت انقضاء العدة راجعها، ثم طلقها، يفعل ذلك حتى مضت تسعة أشهر مضارة لها ولم يكن الطلاق محصوراً يومئذ.
  وأما قوله: {وَلَا تَتَّخِذُواْ ءَايَٰتِ اِ۬للَّهِ هُزُؤاٗۖ}[البقرة: ٢٢٩]، فإنه روي أن الرجل كان يطلق أو يعتق ثم يقول: إني كنت لاعباً، فنزل قوله [تعالى(٢)]: {وَلَا تَتَّخِذُواْ ءَايَٰتِ اِ۬للَّهِ هُزُؤاٗۖ} روى ذلك أبو الدرداء والحسن، فقال النبي ÷: «من طلق لاعباً أو أعتق لاعباً فقد جاز عليه».
الفصل الثالث: المعنى:
  قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ اُ۬لنِّسَآءَ} وهذا خطاب للأزواج.
  قوله: {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} معناه: قاربن وشارفن أجلهن، عن الحسن وغيره
(١) الذي في الأصل: والآجل خلاف العاجل وسائر الألفاظ قد تقدم معناها من جهة اللغة، وما أثبتناه من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).