المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة:

صفحة 231 - الجزء 1

الآية الثانية والأربعون: [في تحريم الإمساك مضارة للزوجة]

  قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ اُ۬لنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٖۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراٗ لِّتَعْتَدُواْۖ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥۖ}⁣[البقرة ٢٣١].

الفصل الأول: اللغة:

  الأجل: المدة، والأجل: الوقت، [(⁣١) قال الشاعر:

  فاصبر على أهوالها ... لا موت إلا بالأجل

  والضرار: المضارة، والضر: ضد النفع].

الفصل الثاني: النزول:

  قيل: نزل قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ اُ۬لنِّسَآءَ} في ثابت بن يسار الأنصاري طلق امرأته حتى إذا شارفت انقضاء العدة راجعها، ثم طلقها، يفعل ذلك حتى مضت تسعة أشهر مضارة لها ولم يكن الطلاق محصوراً يومئذ.

  وأما قوله: {وَلَا تَتَّخِذُواْ ءَايَٰتِ اِ۬للَّهِ هُزُؤاٗۖ}⁣[البقرة: ٢٢٩]، فإنه روي أن الرجل كان يطلق أو يعتق ثم يقول: إني كنت لاعباً، فنزل قوله [تعالى⁣(⁣٢)]: {وَلَا تَتَّخِذُواْ ءَايَٰتِ اِ۬للَّهِ هُزُؤاٗۖ} روى ذلك أبو الدرداء والحسن، فقال النبي ÷: «من طلق لاعباً أو أعتق لاعباً فقد جاز عليه».

الفصل الثالث: المعنى:

  قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ اُ۬لنِّسَآءَ} وهذا خطاب للأزواج.

  قوله: {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} معناه: قاربن وشارفن أجلهن، عن الحسن وغيره


(١) الذي في الأصل: والآجل خلاف العاجل وسائر الألفاظ قد تقدم معناها من جهة اللغة، وما أثبتناه من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).