المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [جواز الرجعة وما يلحق بذلك]

صفحة 232 - الجزء 1

  من العلماء. وهذا مما لا إشكال فيه؛ [فإن⁣(⁣١)] الرجعة ثابتة إلى آخر جزء من العدة، فأما بعد خروجها فليس له الإمساك.

  قوله [تعالى⁣(⁣٢)]: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} معناه: راجعوهن قبل انقضاء العدة، ذكره ابن عباس وقتادة ومجاهد. وأما المعروف: فهو القيام بها فيما أمر الله به من حقها دون إرادة المضارة، ذكر معناه أبو علي والأصم. وقيل: المعروف: هو الإشهاد على الرجعة دون المراجعة بالوطء، ذكره ابن جرير.

  قوله تعالى: {أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٖۖ} معناه: أو طلقوهن بأن تتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن أنفسهن.

  قوله [تعالى]: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراٗ} قيل: أمسكوهن [للمعروف⁣(⁣٣)] لا للمضارة وسوء العشرة. وقيل: التضييق في النفقة في حال العدة. وقيل: بتطويل العدة.

  قوله [تعالى]: {لِّتَعْتَدُواْۖ} معناه: تجاوزوا حد الله [تعالى].

  قوله [تعالى]: {وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَٰلِكَ} يعني: الاعتداء. وقيل: يعني: الإمساك للمضارة بخلاف ما أمر الله [تعالى].

  قوله: {فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥۖ} معناه: بخس حقها بمخالفته أمر الله فاستحق الوعيد من الله.

الفصل الرابع: الأحكام: [جواز الرجعة وما يلحق بذلك]

  الآية تدل على جواز الرجعة وتحريم الإمساك للمضارة، وفي هذا مسائل:

  الأولى: أن للزوج الرجعة في زمان العدة [بغير رضا المرأة ولا رضا


(١) في (ب): لأن.

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) في (ب): بالمعروف.