الفصل الرابع: الأحكام: [جواز الرجعة وما يلحق بذلك]
  من العلماء. وهذا مما لا إشكال فيه؛ [فإن(١)] الرجعة ثابتة إلى آخر جزء من العدة، فأما بعد خروجها فليس له الإمساك.
  قوله [تعالى(٢)]: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} معناه: راجعوهن قبل انقضاء العدة، ذكره ابن عباس وقتادة ومجاهد. وأما المعروف: فهو القيام بها فيما أمر الله به من حقها دون إرادة المضارة، ذكر معناه أبو علي والأصم. وقيل: المعروف: هو الإشهاد على الرجعة دون المراجعة بالوطء، ذكره ابن جرير.
  قوله تعالى: {أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٖۖ} معناه: أو طلقوهن بأن تتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن أنفسهن.
  قوله [تعالى]: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراٗ} قيل: أمسكوهن [للمعروف(٣)] لا للمضارة وسوء العشرة. وقيل: التضييق في النفقة في حال العدة. وقيل: بتطويل العدة.
  قوله [تعالى]: {لِّتَعْتَدُواْۖ} معناه: تجاوزوا حد الله [تعالى].
  قوله [تعالى]: {وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَٰلِكَ} يعني: الاعتداء. وقيل: يعني: الإمساك للمضارة بخلاف ما أمر الله [تعالى].
  قوله: {فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥۖ} معناه: بخس حقها بمخالفته أمر الله فاستحق الوعيد من الله.
الفصل الرابع: الأحكام: [جواز الرجعة وما يلحق بذلك]
  الآية تدل على جواز الرجعة وتحريم الإمساك للمضارة، وفي هذا مسائل:
  الأولى: أن للزوج الرجعة في زمان العدة [بغير رضا المرأة ولا رضا
(١) في (ب): لأن.
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) في (ب): بالمعروف.