المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [جواز الرجعة وما يلحق بذلك]

صفحة 233 - الجزء 1

  وليها⁣(⁣١)]، وهذا إجماع.

  الثانية: أنه لا يحل للزوج الرجعة للمضارة والآية تدل عليه، وقد ذكر عن القاسم # أن هذا معنى المضارة التي نهى الله عنها، ولا أعلم في ذلك خلافاً.

  والدليل عليه: ما في الآية من قوله: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراٗ لِّتَعْتَدُواْۖ} وقوله [تعالى]: {وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّۖ}⁣[الطلاق ٦].

  الثالثة: أن للزوج الرجعة ما لم تغتسل، أو يمضي عليها وقت صلاة عندنا، وهو قول أكثر أئمتنا $، وهو قول أبي حنيفة فيما دون العشر، وإن كان لتمام العشر خرجت من العدة بانقطاع الدم عنده، وهو قول أبي يوسف. [وعند زيد بن علي #: إذا انقضت جملة أيام الحيض بطلت الرجعة وإن لم تغتسل⁣(⁣٢)]. وذهب الثوري وزفر إلى أن للزوج الرجعة ما لم تغتسل وإن انقطع الدم. وذهب ابن شبرمة إلى أنه إذا انقطع الدم بطلت الرجعة.

  دليلنا: ما روي عن أمير المؤمنين [#(⁣٣)] وثلاثة عشر من أصحاب رسول الله ÷، منهم ابن عباس وأبو بكر وعمر وابن مسعود أنهم قالوا: هو أحق بامرأته ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، ولم يرو عن غيرهم خلافه فكان حجة، وقول علي # على انفراده حجة عندنا فيجب ثبوت الرجعة [عندنا⁣(⁣٤)] للزوج ما لم تغتسل لوجوب الصلاة عليها أو يمضي وقت الصلاة.

  الرابعة: أن المرأة إذا تيممت للصلاة بطلت الرجعة عندنا، وهو مذهب القاسم، ذكره بعض أهل المذهب، وهو قول محمد صاحب أبي حنيفة. وعند أبي


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).