الفصل الرابع: الأحكام: [ولاية عقد النكاح وما يلحق بذلك]
  ويقفن معلقات، أو يطولوا العدة عليهن. وقيل: الخطاب للأزواج والأولياء، فالأولياء عن العضل، والأزواج عن المنع لهن كما ذكرنا، ذكر معناه أبو مسلم. وهذا حسن.
  قوله: {أَنْ يَّنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ} معناه بعقد جديد للنكاح.
  قوله: {إِذَا تَرَٰضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِۖ} قيل(١): فيه تقديم وتأخير تقديره: أن ينكحن أزواجهن بالمعروف إذا تراضوا بينهم. والمعروف: هو العقد الشرعي الموافق للشرع المشتمل على الولي والشهود والمهر على حسب الخلاف في هذه الشروط. وقيل: إذا تراضوا بشيء هو معروف موافق للشرع.
الفصل الرابع: الأحكام: [ولاية عقد النكاح وما يلحق بذلك]
  الآية تدل على أن للولي تعلقاً بالعقد ولولا ذلك لما صح منه العضل، [وذلك(٢)] إجماع العترة $.
  قال الحاكم | في تفسيره: تدل الآية على أن للمرأة أن تعقد عقد النكاح لأنه تعالى أضاف النكاح إليها بقوله تعالى: {أَنْ يَّنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ} وأراد به العقد، وأضاف التراضي إليهما دون الولي فصح ما قاله أبو حنيفة: أن النكاح ينعقد بلفظ النساء، هذا لفظ الحاكم رحمة الله عليه.
  ونحن نقول للحاكم: أما التراضي فنحن نجيبك أنه إلى الزوجين وأن العقد موقوف على رضا المرأة، وأما نفس العقد فهو إلى الولي فلولا أن العقد إلى الولي لم يكن لنهيه عن العضل فائدة، وهذا أصل منهدم عندنا.
  وفي هذا الفصل مسائل:
  الأولى: أن عقد النكاح إلى الولي دون المرأة عندنا، ولا ولاية لها في النكاح لا
(١) في الأصل: وقيل. وما أثبتناه من (ب).
(٢) في (ب): ويؤكده.