المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الثالثة والأربعون: [في النهي عن العضل]

صفحة 240 - الجزء 1

  السابعة: أن الأولياء إذا عدموا أو غابوا أو عضلوا فالإمام وليها ولا خلاف فيه على الجملة [عند من يعتبر الولي⁣(⁣١)].

  والدليل عليه: قول النبي ÷: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له».

  فصل: فإن لم يكن لها ولي ولا إمام ولت أمرها رجلاً من المسلمين [عندنا⁣(⁣٢)]، ولا خلاف [فيه⁣(⁣٣)] إلا حكاية عن بعض المتقدمين: أنه يلزمها الصبر حتى يتفق وجود الإمام، والإجماع يحجه.

  فصل: فإن لم يكن ولي ولا إمام وهي صغيرة لا تصح منها⁣(⁣٤) الوكالة فالذي عندنا: أنه يزوجها الحاكم ويتحرى لها المصلحة [ذكره المؤيد بالله على مذهب الهادي وهو قوله.

  فصل⁣(⁣٥)]: فإن لم يكن في جهاتها حاكم نافذ الحكم زوجها بعض أهل الديانة والأمانة [من المسلمين وأهل التمييز عندنا⁣(⁣٦)]، متحريًا للصلاح، وهذا لا يبعد على أصول أئمتنا $ إلا المؤيد بالله [لاعتباره النصب ولا أصل له في الشرع الشريف عند أئمتنا $ وهذا الذي يترجح عندنا والله أعلم⁣(⁣٧)].


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).

(٤) في (ب): من مثلها.

(٥) ما بين المعقوفين من (ب).

(٦) ما بين المعقوفين من (ب) والذي في الأصل: والتمييز.

(٧) الذي في (ب): فلا يصح على أصله؛ لأنه يعتبر النصب، هذا الذي يترجح عندنا، والله الهادي.