الآية الثالثة والأربعون: [في النهي عن العضل]
  السابعة: أن الأولياء إذا عدموا أو غابوا أو عضلوا فالإمام وليها ولا خلاف فيه على الجملة [عند من يعتبر الولي(١)].
  والدليل عليه: قول النبي ÷: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له».
  فصل: فإن لم يكن لها ولي ولا إمام ولت أمرها رجلاً من المسلمين [عندنا(٢)]، ولا خلاف [فيه(٣)] إلا حكاية عن بعض المتقدمين: أنه يلزمها الصبر حتى يتفق وجود الإمام، والإجماع يحجه.
  فصل: فإن لم يكن ولي ولا إمام وهي صغيرة لا تصح منها(٤) الوكالة فالذي عندنا: أنه يزوجها الحاكم ويتحرى لها المصلحة [ذكره المؤيد بالله على مذهب الهادي وهو قوله.
  فصل(٥)]: فإن لم يكن في جهاتها حاكم نافذ الحكم زوجها بعض أهل الديانة والأمانة [من المسلمين وأهل التمييز عندنا(٦)]، متحريًا للصلاح، وهذا لا يبعد على أصول أئمتنا $ إلا المؤيد بالله [لاعتباره النصب ولا أصل له في الشرع الشريف عند أئمتنا $ وهذا الذي يترجح عندنا والله أعلم(٧)].
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).
(٤) في (ب): من مثلها.
(٥) ما بين المعقوفين من (ب).
(٦) ما بين المعقوفين من (ب) والذي في الأصل: والتمييز.
(٧) الذي في (ب): فلا يصح على أصله؛ لأنه يعتبر النصب، هذا الذي يترجح عندنا، والله الهادي.