المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة:

صفحة 242 - الجزء 1

  ذلك؛ قيل: لأن تقديره: والوالدات يرضعن أولادهن في حكم الله الذي أوجبه، فحذف ذلك لدلالة الكلام عليه. وقيل: لأن معنى {يُرْضِعْنَ}: ليرضعن فجاز ذلك للتصرف في الكلام مع رفع الإشكال.

  قوله: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِۖ} والحولان: أربعة وعشرون شهراً، وقال تعالى: {كَامِلَيْنِۖ} لرفع توهم النقص فيهما؛ لأن العرب تذكر العام والشهر واليوم وإن كان مقصودها الأكثر دون الكمال، فرفع الله [تعالى⁣(⁣١)] الإشكال بذكر الكمال. وقيل: ذكر كاملين تأكيداً. والقول الأول هو الأظهر، وهو أعجب عندي.

  واختلفوا في حد الحولين، فقال ابن عباس: الحولان لمن ولد لستة أشهر، فإن زاد على ستة أشهر كان الزائد ينقص من الحولين ليكون الحمل والرضاع ثلاثين شهراً. وقال سفيان وابن جريج وجماعة [من العلماء⁣(⁣٢)]: هو حد لكل مولود [يزيد ولا ينقص⁣(⁣٣)] إلا أن يتراضيا قبل الحولين بالفطام، وإن اختلفا لم يفطما الولد، وروي هذا عن ابن عباس [أيضاً⁣(⁣٤)]. وذكر جماعة [من العلماء⁣(⁣٥)] أن المراد به بيان التحريم الواقع بالرضاع في الحولين دون تحريم الرضاع فيما زاد عليهما، روي معناه عن علي # وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وعلقمة والشعبي والزهري. وقال قتادة والربيع: فرض الله تعالى على الوالدات أن يرضعن أولادهن حولين ثم أنزل الله الرخصة بعد ذلك، فقال: {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُّتِمَّ اَ۬لرَّضَٰعَةَۖ} يعني: أن هذا منتهى الرضاع، وليس فيما دون الحولين حد


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).

(٥) ما بين المعقوفين من (ب).