الآية الرابعة والأربعون: [في الرضاعة وما يتبعها]
  واختلفوا فيمن هو الوارث المذكور ها هنا، فقيل: هم العصبات دون الأم والإخوة من الأم، روي [ذلك(١)] عن عمر والحسن ومجاهد وعطاء وسفيان وإبراهيم. وقيل: هو وارث الصبي من الرجال والنساء على قدر النصيب من الميراث، ذكره قتادة وابن أبي ليلى وغيرهما. وقيل: الوارث الصبي الذي هو وارث أبيه، فأجرة الرضاع في ماله، فإن لم يكن له مال أجبرت إمه على الرضاع.
  قوله: {مِثْلُ ذَٰلِكَۖ} قيل: مثله من النفقة والكسوة عن إبراهيم. وقيل: من ترك الإضرار، عن الشعبي والزهري والضحاك. وقيل: منهما عن أكثر العلماء.
  قوله: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً} معناه: أرادا الفطام، قيل: قبل الحولين، عن مجاهد وقتادة وسفيان. وقيل: بعده أو قبله، ذكره ابن عباس، فإن لم يتراضيا رجع إلى الحولين. وقيل: {فِصَالاً} يعني: مفاصلة بين الوالد والوالدة، أي: تراضياً، ذكره أبو مسلم.
  قوله: {عَن تَرَاضٖ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٖ} يعني(٢): الاتفاق منهما والمشاورة، وإنما شرط تراضيهما؛ لأن الأم تعلم من مصلحة الصبي ما لا يعلمه الأب، وشرط المشاورة مصلحة للصبي.
  قوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۖ} معناه: لا حرج عليهما، ذكره ابن عباس وغيره.
  قوله: {وَإِنْ أَرَدتُّمْ} مصلحة {أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} معناه: [إن أردتم أيها الآباء أن(٣)] تسترضعوا الأولاد من غير الأم إن أبت الأم إرضاع الصبي أو كان بها مرض أو انقطاع لبن أو طلبت نفقة فوق الوسع، أو طلبت النكاح - فلا حرج عليهم.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) في (ب): معناه.
(٣) في (ب): أراد الآباء. وكلمة «أيها» من هامش الأصل، قال بعدها: تمت ثمرات.