الفصل الثالث: الأحكام: [أحكام تابعة للرضاعة]
  قوله [تعالى(١)]: {إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِۖ} قيل: أجر الأم بمقدار ما أرضعت، عن مجاهد والسدي. وقيل: أجرة المسترضعة، عن سفيان. وقيل: سلمتم الاسترضاع عن تراض وتشاور واتفاق دون الضرار، عن ابن شهاب.
  قوله [تعالى(٢)]: {وَاتَّقُواْ اُ۬للَّهَ} يعني(٣) معاصيه وعذابه.
  قوله: {وَاعْلَمُواْ أَنَّ اَ۬للَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٞۖ ٢٣١} معناه: عليم(٤) بأعمالكم يجازيكم عليها.
الفصل الثالث: الأحكام: [أحكام تابعة للرضاعة]
  الآية تدل على أحكام، وفي هذا الفصل مسائل:
  الأولى: أن الأم أولى بالصغير إلى أن يستغني بنفسه ما لم تتزوج ولا خلاف في ذلك، وحد استقلال الصبي بنفسه وانقطاع حضانة الأم عنه: هو أن يأكل ويشرب بنفسه ويلبس لحافه بنفسه على قدر ذكاء الصبي وفطنته هذا عندنا، وهو قول الهادي [#(٥)] وأبي حنيفة وقواه في التقرير. وعند المؤيد بالله والشافعي سبع سنين أو ثمان [سنين(٦)]. قال أبو طالب: والمعنى في القولين قريب.
  [فصل(٧)]: ولا فرق عندنا بين الصبي والصبية في ذلك، وهو قول الهادي # وقواه أبو العباس والمؤيد بالله على المذهب. وفرق أبو طالب على مذهب الهادي فقال: الأم أولى بالصبية إلى أن تبلغ، وهو قول المؤيد بالله وأبي حنيفة.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) في (ب): معناه واتقوا.
(٤) في (ب): عالم.
(٥) ما بين المعقوفين من (ب).
(٦) ما بين المعقوفين من (ب).
(٧) ما بين المعقوفين من (ب).