المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[ما يثبت للمتوفى عنها والمطلقة قبل الفرض والمسيس]

صفحة 262 - الجزء 1

  الرابعة: أن المطلقة قبل الفرض والمسيس لها المتعة ولا خلاف فيه، وإنما الخلاف في قدر المتعة، [واختلفوا⁣(⁣١)] هل هي واجبة أو مستحبة؛ فعندنا أنها غير مقدرة، وهو قول القاسم # [.... (⁣٢)]. وحصّل القاضي جعفر على مذهب الهادي # أن المتعة كسوة مثلها من مثله، وفي الإبانة: أنها ثلاثة أثواب: قميص وملحفة وخمار. وعند الشافعي: أعلاها خادم وأوسطها ثوب وأدناها خاتم. وعند أبي حنيفة أن أدناها درع وملحفة وخمار من الثياب الرذلة دون الجيدة على قدر اليسار والإعسار. [وعند مالك والليث، وابن أبي ليلى وشريح: أن المتعة مستحبة مندوبة غير واجبة⁣(⁣٣)]. وقال ابن عباس والشعبي: خادم أو كسوة أو زق. وقال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن: أفضله خادم وأوضعه ثوب. وقال الشعبي أيضاً: درع وخمار وملحفة وجلباب. وقيل: ثلاثون درهماً، عن ابن عمر. وقيل: قدر النصف من مهر مثلها، وروي هذا أيضاً عن أبي حنيفة، وقال أصحابه: لا يزاد على مهر المثل ولا ينقص من خمسة دراهم. وقال شريح أيضاً: خمسمائة درهم.

  [والدليل على وجوب المتعة: قوله تعالى هذه الآية: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَي اَ۬لْمُوسِعِ قَدْرُهُۥ وَعَلَي اَ۬لْمُقْتِرِ قَدْرُهُۥ} وقوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِالْمَعْرُوفِۖ حَقّاً عَلَي اَ۬لْمُتَّقِينَۖ ٢٣٩}⁣[البقرة]، والحق هو الواجب⁣(⁣٤)].

  ودليل قولنا إنها غير مقدرة: قوله تعالى في الآية: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَي اَ۬لْمُوسِعِ قَدْرُهُۥ وَعَلَي اَ۬لْمُقْتِرِ قَدْرُهُۥ} ولو كانت مقدرة لم يختلف فيها حال الموسر والمعسر في الوجوب كما لا يختلفان في وجوب المهر عليهما لما كان مقدراً.


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) هنا بياض في الأصل مقدار كلمتين.

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).