الفصل الثالث: الأحكام: [أحكام ومسائل تتعلق بالربا]
الفصل الثالث: الأحكام: [أحكام ومسائل تتعلق بالربا]
  هذه الآية تدل على تحريم الربا وأن صاحب الربا من أهل النار؛ لأنه من الكبائر، وهو وإن كان مجملاً(١) فبيانه من السنة. وفي هذا الفصل مسائل:
  الأولى: في علة الربا، وهي مركبة من وصفين بإجماع العلماء القائلين بالقياس، ثم أجمعوا على أحد الوصفين وهو الجنس واختلفوا في الوصف الثاني، فعندنا أنه الكيل أو الوزن مع الجنس، وهو قول أهل البيت $ وأهل العراق. وقال الشافعي ومن وافقه: الطعم مع الجنس. وقال مالك ومن وافقه: الادخار والأكل.
  والدليل على صحة قولنا: أن النص قد نبه على الوصف الثاني - وهو المثلية - وهو قوله #: «مثلاً بمثل»؛ ولهذا اضطر الشافعي إلى أن جعل علتنا من جملة أوصاف علته، وهي الطعم، فأضاف الكيل والوزن - وهو أحد وصفي علتنا - إلى الطعم الذي هو أحد وصفي علته، فصح(٢) قولنا.
  الثانية: أن بيع الجنس بالجنس لا يجوز إلا مثلاً بمثل يداً بيد، ولا يجوز نسأ.
  يدل عليه: قوله ÷: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد، والفضة بالفضة مثلاً بمثل يداً بيد، والبر بالبر مثلاً بمثل يداً بيد، والشعير بالشعير مثلاً بمثل يداً بيد، والتمر بالتمر مثلاً بمثل يداً بيد، والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد» فهذه الستة لا يجوز [بيعها(٣)] إلا مثلاً بمثل يداً بيد بإجماع الأمة الآن، وما عداها فهو مقيس عليها عند أهل القياس، ونفاة القياس اقتصروا عليها، وكلما اجتمع فيه وصفا العلة حرم فيه التفاضل والنسأ عندنا، وهو إجماع العترة
(١) في الأصل: جملاً، وما أثبتناه من (ب).
(٢) في (ب): فظهر ما قلناه.
(٣) في (ب): فيها.