الفصل الثالث: الأحكام: [أحكام ومسائل تتعلق بالربا]
  [$(١)]، وهو قول جميع العلماء القائلين بالقياس ولا يختلفون فيه، وإنما يختلفون في أحد وصفي العلة على ما ذكرناه في المسألة الأولى.
  الثالثة: إذا اختلفا في الجنسية واتفقا في الوصفية من الكيل أو الوزن جاز التفاضل وحرم النسأ عندنا نحو: الذرة بالشعير ولا خلاف فيه، .... (٢). إلا في البر والشعير فقط، فإن مالكاً والليث وحمادًا جعلوهما جنساً واحداً وحرموا التفاضل بينهما، وعندنا أنهما جنسان مختلفان، وهو قول الأكثر من العلماء.
  ودليلنا: ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «بيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم يداً بيد»، [وهذا نص على قولنا(٣)].
  يؤكد ذلك تعديد النبي ÷ أنواع الستة في الخبر، وجعل الشعير جنساً مستقلاً بنفسه وهو أحد الستة، وهو أيضاً إجماع العترة [$(٤)] وإجماعهم حجة.
  الرابعة: أن يختلفا في الجنسية، ويختلفا أيضاً في الوصف الثاني وهو الكيل أو الوزن فيكون أحدهما مكيلاً والثاني موزوناً، نحو البر والزعفران، فإنه يجوز بيع أحدهما بالثاني [متفاضلاً ونسأ عندنا، وهو قول أبي حنيفة وغيره، وخالف بعضهم(٥)] .... (٦).
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) بياض في الأصل إلى قوله: إلا في البر والشعير فقط. وقال في هامش الأصل: بياض في الأم.
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).
(٥) الذي في (ب): متفاضلاً يداً بيد ونسأ إذا كان أحدهما فاضلاً حاضراً عندنا وهو قول الهادي وأبي حنيفة.
(٦) بياض في الأصل وفي (ب) إلى قوله: الخامسة.