المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام: [أحكام ومسائل تتعلق بالربا]

صفحة 276 - الجزء 1

  [$(⁣١)]، وهو قول جميع العلماء القائلين بالقياس ولا يختلفون فيه، وإنما يختلفون في أحد وصفي العلة على ما ذكرناه في المسألة الأولى.

  الثالثة: إذا اختلفا في الجنسية واتفقا في الوصفية من الكيل أو الوزن جاز التفاضل وحرم النسأ عندنا نحو: الذرة بالشعير ولا خلاف فيه، .... (⁣٢). إلا في البر والشعير فقط، فإن مالكاً والليث وحمادًا جعلوهما جنساً واحداً وحرموا التفاضل بينهما، وعندنا أنهما جنسان مختلفان، وهو قول الأكثر من العلماء.

  ودليلنا: ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «بيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم يداً بيد»، [وهذا نص على قولنا⁣(⁣٣)].

  يؤكد ذلك تعديد النبي ÷ أنواع الستة في الخبر، وجعل الشعير جنساً مستقلاً بنفسه وهو أحد الستة، وهو أيضاً إجماع العترة [$(⁣٤)] وإجماعهم حجة.

  الرابعة: أن يختلفا في الجنسية، ويختلفا أيضاً في الوصف الثاني وهو الكيل أو الوزن فيكون أحدهما مكيلاً والثاني موزوناً، نحو البر والزعفران، فإنه يجوز بيع أحدهما بالثاني [متفاضلاً ونسأ عندنا، وهو قول أبي حنيفة وغيره، وخالف بعضهم⁣(⁣٥)] .... (⁣٦).


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) بياض في الأصل إلى قوله: إلا في البر والشعير فقط. وقال في هامش الأصل: بياض في الأم.

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).

(٥) الذي في (ب): متفاضلاً يداً بيد ونسأ إذا كان أحدهما فاضلاً حاضراً عندنا وهو قول الهادي وأبي حنيفة.

(٦) بياض في الأصل وفي (ب) إلى قوله: الخامسة.