الآية الحادية والخمسون: [في تحريم الربا]
  الخامسة: أن يتفقا في الجنسية وعدم الوصفية فلا يكونان(١) مكيلين ولا موزونين فإنه يجوز التفاضل بينهما يداً بيد، ولا يجوز نسأ عندنا وهو مذهب الهادي [وغيره من أئمتنا $ وهو قول(٢)] أبي حنيفة وأصحابه. وعند الشافعي لا يحرم، نحو(٣): ثوب قطن بثوبين، ورمانة برمانتين.
  ودليلنا: قوله ÷: «لا ربا إلا في النسيئة»، وقوله: «إنما الربا في النسيئة»، وظاهر الخبرين [تحريم(٤)] النسأ إلا ما قام عليه دليل. وروي عنه ÷: أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسأ، وروي عنه ÷ أنه قال: «الحيوان بالحيوان واحد باثنين، لا بأس به يداً بيد، ولا يجوز فيه نسأ»، وهذا نص على نفس مذهبنا.
  السادسة: أن يختلفا في الجنسية ويشتركا في عدم الوصف فلا يكونان(٥) مكيلين ولا موزونين، نحو: بيع رمانة بسفرجلتين، وتينة بخوختين، وثوب كتان بثوبي قطن جاز التفاضل والنسأ، ولا بد من حضور أحدهما، والنسأ هاهنا يكون على سبيل السلم؛ لأن هذه الأشياء لا تثبت في الذمة على الإطلاق، هذا هو مذهبنا، وهو مذهب [الهادي # و(٦)] أبي حنيفة وأصحابه فيما أحسب، والشافعي يحرم النسأ في ذلك، والله أعلم؛ وذلك لأن وصفي العلة معدومان هاهنا وهما(٧) الجنسية والوصفية فيجوز التفاضل والنسأ.
(١) في الأصل: يكونا. وما أثبتناه من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) في (ب): وذلك: بيع ثوب قطن بثوبين قطن.
(٤) في (ب): يحرم.
(٥) في الأصل: يكونا. ولعل الصواب ما أثبتناه والله أعلم.
(٦) ما بين المعقوفين من (ب).
(٧) في الأصل: وهي. وما أثبتناه من (ب).