المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الحادية والخمسون: [في تحريم الربا]

صفحة 278 - الجزء 1

  السابعة: أن الذهب والفضة ثمن فلا يعتبر فيهما ما يعتبر في غيرهما بل يجوز بيع جميع الموزونات بهما نسأ ويداً بيد، هذا فيما عداهما فأما فيما بينهما فالحكم ما تقدم في الخبر فلا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل يداً بيد، وكذلك الفضة بالفضة، وكذلك فلا يجوز بيع الذهب بالفضة ولا الفضة بالذهب نسأ، ويجوز التفاضل بينهما وهذا موضع إجماع.

  الثامنة: أنه يجوز بيع البر بالبر والشعير بالشعير وبيع البر بالشعير ونحو ذلك إذا كانا موجودين معينين، وإن لم يتقابض المتبايعان في المجلس وافترقا فقد صح عندنا، وهو قول أبي حنيفة .... (⁣١). وعند الشافعي ومالك يبطل بالافتراق، ومن شرط صحته التقابض في المجلس عندهم⁣(⁣٢)، واحتجوا بقول النبي ÷ في الخبر: «يداً بيد».

  وحجتنا عليهم من الخبر، فإن النبي ÷ قد نص في الخبر على تحريم النسأ، والنسأ: ما يثبت في الذمة فلا بد أن يكون حاصلاً بحاصل وإن لم يكن حاضراً في المجلس، وهذا مفهوم النص، وليس في النص حصر له بالمجلس ولا ما يدل على اعتباره، وقوله ÷: «يداً بيد» لا يفهم منه إلا ما ذكرناه من الحصول وتحريم النسأ، لا ما ذكروه من اعتبار المجلس.

  التاسعة: أن الثياب ستة أجناس فالحرير على أنواعه جنس، والكتان كذلك جنس، والخز على أنواعه جنس، والقطن على أنواعه جنس، والصوف جنس والشعر جنس.

  العاشرة: الحبوب على أنواعها، فالبر جميع أنواعه جنس واحد، [كالميساني والهلباء والعربي، وكذلك الأرز والباقلاء والعدس واللوبيا والدخن والسيال


(١) بياض في الأصل إلى قوله: وعند الشافعي.

(٢) الذي في الأصل: عنده، وما أثبتناه من (ب).