الآية الحادية والخمسون: [في تحريم الربا]
  والطهف كل واحد وإن تنوع فهو جنس واحد فقس عليه كل مكيل(١)].
  الحادية عشرة: الفواكه فالتمر جنس واحد وإن تنوع إلى أسود وأبيض وأحمر وغير ذلك، وكذلك العنب جنس واحد وإن تنوع إلى [ألوان(٢)] كثيرة، وكذلك سائر الفواكه نحو الرمان والتين والفرسك والتفاح والسفرجل وغير ذلك، فكل واحد وإن تنوع فهو جنس واحد، فقس عليه ما لم نذكره.
  الثانية عشرة: اللحوم، فلحم الإبل جنس واحد، ولحم البقر والجواميس جنس واحد أهلية كانت البقر أو وحشية، ولحم الضباء والغنم جنس واحد، والسمن يتبع اللحم(٣).
  الثالثة عشرة: الحديد، [فهو(٤)] جنس واحد وإن تنوع، وكذلك الرصاص والنحاس وإن تنوعا فكل واحد منهما جنس واحد على انفراده، وعلى هذا فقس ما يرد عليك على ما قررناه هاهنا.
  الرابعة عشرة: أن بيع الشيء بأكثر من ثمن مثله مؤجلاً لا يصح عندنا، بل هو ربا لا يجوز، وهو قول زين العابدين علي بن الحسين والقاسم والهادي والناصر والمنصور بالله $ [وغيرهم من السادة(٥)]. وذهب زيد بن علي والمؤيد بالله والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه: إلى أنه يصح.
  والدليل على صحة ما قلناه: قوله تعالى: {وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن رِّباٗ لِّتُرْبُواْ فِے أَمْوَٰلِ اِ۬لنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ اَ۬للَّهِۖ}[الروم ٣٨] معناه: من زيادة، فظاهر الآية يحرم كل زيادة
(١) الذي في (ب): والعلس من جملته، والشعير جنس واحد وإن تنوعت أي تنوع فهو جنس واحد، وقس عليه كل مكيل.
(٢) في (ب): أنواع.
(٣) في (ب): اللحوم.
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).
(٥) ما بين المعقوفين من (ب).