المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الحادية والخمسون: [في تحريم الربا]

صفحة 279 - الجزء 1

  والطهف كل واحد وإن تنوع فهو جنس واحد فقس عليه كل مكيل⁣(⁣١)].

  الحادية عشرة: الفواكه فالتمر جنس واحد وإن تنوع إلى أسود وأبيض وأحمر وغير ذلك، وكذلك العنب جنس واحد وإن تنوع إلى [ألوان⁣(⁣٢)] كثيرة، وكذلك سائر الفواكه نحو الرمان والتين والفرسك والتفاح والسفرجل وغير ذلك، فكل واحد وإن تنوع فهو جنس واحد، فقس عليه ما لم نذكره.

  الثانية عشرة: اللحوم، فلحم الإبل جنس واحد، ولحم البقر والجواميس جنس واحد أهلية كانت البقر أو وحشية، ولحم الضباء والغنم جنس واحد، والسمن يتبع اللحم⁣(⁣٣).

  الثالثة عشرة: الحديد، [فهو⁣(⁣٤)] جنس واحد وإن تنوع، وكذلك الرصاص والنحاس وإن تنوعا فكل واحد منهما جنس واحد على انفراده، وعلى هذا فقس ما يرد عليك على ما قررناه هاهنا.

  الرابعة عشرة: أن بيع الشيء بأكثر من ثمن مثله مؤجلاً لا يصح عندنا، بل هو ربا لا يجوز، وهو قول زين العابدين علي بن الحسين والقاسم والهادي والناصر والمنصور بالله $ [وغيرهم من السادة⁣(⁣٥)]. وذهب زيد بن علي والمؤيد بالله والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه: إلى أنه يصح.

  والدليل على صحة ما قلناه: قوله تعالى: {وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن رِّباٗ لِّتُرْبُواْ فِے أَمْوَٰلِ اِ۬لنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ اَ۬للَّهِۖ}⁣[الروم ٣٨] معناه: من زيادة، فظاهر الآية يحرم كل زيادة


(١) الذي في (ب): والعلس من جملته، والشعير جنس واحد وإن تنوعت أي تنوع فهو جنس واحد، وقس عليه كل مكيل.

(٢) في (ب): أنواع.

(٣) في (ب): اللحوم.

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).

(٥) ما بين المعقوفين من (ب).