الفصل الرابع: الأحكام: [الإعسار وما يتعلق به]
  قوله: {خَيْرٞ لَّكُمْۖ} معناه: [هو أنه(١)] أنفع لكم عاجلاً بالحمد، وآجلاً بالثواب. وقيل: خير لكم من أخذه كاملاً لِما يحصل لكم من الثواب. وقيل: خير لكم من الإنظار.
  قوله: {إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَۖ ٢٧٩} معناه: إن كنتم تعلمون أن ما يأمركم به الله سبحانه أصلح لكم مما تدعوكم إليه أنفسكم.
الفصل الرابع: الأحكام: [الإعسار وما يتعلق به]
  الآية تدل على أن إنظار المعسر واجب، وضرورة العقل تقضي به قبل ورود الشرع الشريف، فإن تكليف القضاء مع العلم بتقطع أسباب القضاء تكليف لما لا يطاق وقبحه معلوم عقلاً. وفي هذا [الفصل(٢)] مسائل:
  الأولى: أنه لا يجوز ملازمة المعسر بعد العلم بإعساره، ولا يجوز حبسه للغريم والحال هذه، وكذلك لا يجوز حبسه للحاكم إن علم إعساره عندنا، وهو(٣) مما لا خلاف فيه.
  الثانية: أن الظاهر اليسار، فإذا(٤) قال: أنا معسر لم يقبل قوله عندنا، وحبس في الحق إذا طلب صاحب الحق ذلك ولا يخرجه الحاكم من الحبس إلا بعد تأدية الحق أو برضا صاحب الحق بإطلاقه من الحبس، أو تبين للحاكم إعساره فإنه يخرجه من الحبس عند أحد الأحوال الثلاثة، وهذا هو مذهبنا وهو مذهب كثير من علماء أهل البيت $، وقول أهل العراق وهو قول جمهور العلماء. وذهب الهادي إلى الحق # في الفنون والحسن ورواية عن محمد بن شجاع أنه إذا قال: أنا معسر لم يحبس حتى يظهر يساره فكان الظاهر عنده الإعسار ما لم يظهر اليسار.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) في (ب): وهذا.
(٤) في الأصل: وإذا. وما أثبتناه من (ب).