الفصل الرابع: الأحكام: [الإعسار وما يتعلق به]
  والصحيح من مذهب الهادي # خلافه، وهو الذي ذكره في الأحكام والمنتخب، واختاره السادة على مذهبه [#(١)].
  وجه قولنا: [ما ظهر من رسول الله ÷ ومن أمير المؤمنين # وغيره من الصحابة أنهم كانوا يحبسون من عليه الدين لغريمه ولم ينقل عن أحد منهم أنه طلب من الغريم البينة على أن غريمه مؤسر(٢)].
  الثالثة: أنه إذا أقام المعسر البينة على الإفلاس قبل الحبس سمعت بينته ولم يحبس عندنا، وهو قول الناصر والمؤيد بالله والشافعي، واختلف كلام [السيد(٣)] أبي طالب على مذهب الهادي [#(٤)]، فقال: يحتمل [أن يكون قول الهادي(٥)] أنه لا يحبس، قال: [والأولى(٦)] أن يقال بحبسه ولا تسمع بينته على الإعسار قبل الحبس، وهو قول زيد بن علي # وأبي حنيفة وأصحابه.
  وجه قولنا: إن البينة إذا كانت تسمع بعد الحبس وجب أن تسمع قبله لأن هذا حال كل دعوى ولا دليل على المنع من سماعها.
  [الرابعة: أنه لا يجب على المعسر مؤاجرة نفسه للدين عندنا وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي، وعند الليث والزهري وعبدالله بن الحسن وأحمد وإسحاق وسوار: يؤاجر نفسه ويقضي دينه من أجرته.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) الذي في (ب): نقول: أما الحبس مع ظهور اليسار فإنه يجب في الحقوق ولا يطلقه الحاكم إلا مع القضاء أو إذن صاحب الدين أو ظهور الإعسار على ما ذكره، وهذا مما لا خلاف فيه بيننا وبين المخالف. وأما الحبس قبل ظهور اليسار والإعسار فدليلنا عليه: ما روي عن النبي ÷: كان يحبس في التهمة فإذا طالب صاحب الحق غريمه فأبى أن يوفيه فهو يومئذ متهم بالمطل فيجب حبسه وقد قال ÷: «مطل الغني ظلم».
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).
(٥) ما بين المعقوفين من (ب). ... .
(٦) في (ب): ولا يمتنع.