المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة:

صفحة 284 - الجزء 1

  وجه قولنا: الآية فإن ظاهرها يقضي بذلك لأن الإجارة تنافي النظرة لا محالة، وما روي عن النبي ÷ أنه لما باع مال معاذ لأهل الدين وطلبوا تسليم معاذ منهم قال: «خذوا ما معكم وما لكم غيره»، وروي: «لا سبيل لكم عليه»⁣(⁣١)].

الآية الثالثة والخمسون: [في الدين والإشهاد عليه]

  قوله تعالى: {۞يَٰأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَيٰ أَجَلٖ مُّسَمّيٗ فَاكْتُبُوهُۖ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبُۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَّكْتُبَۖ كَمَا عَلَّمَهُ اُ۬للَّهُ فَلْيَكْتُبْۖ وَلْيُمْلِلِ اِ۬لذِے عَلَيْهِ اِ۬لْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اِ۬للَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَئْاٗۖ فَإِن كَانَ اَ۬لذِے عَلَيْهِ اِ۬لْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِالْعَدْلِۖ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٞ وَامْرَأَتَٰنِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ اَ۬لشُّهَدَآءِ اَ۬ن تَضِلَّ إِحْدَيٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَيٰهُمَا اَ۬لْأُخْرَيٰۖ وَلَا يَأْبَ اَ۬لشُّهَدَآءُ اِ۪ذَا مَا دُعُواْۖ وَلَا تَسْـَٔمُواْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَيٰ أَجَلِهِۦۖ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اَ۬للَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَيٰ أَلَّا تَرْتَابُواْ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَٰرَةٌ حَاضِرَةٞ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَاۖ وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْۖ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۖ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمْۖ وَاتَّقُواْ اُ۬للَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اُ۬للَّهُۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَےْءٍ عَلِيمٞۖ ٢٨١}⁣[البقرة].

الفصل الأول: اللغة:

  الدين: ما يثبت في الذمة، والأجل: الوقت، وقيل: هو انقضاء الوقت. وفي الإملال لغتان إحداهما: أملى يملي إملاءً فهو مملي، ومنه قوله [تعالى]: {فَهْيَ تُمْلَيٰ عَلَيْهِ بُكْرَةٗ وَأَصِيلاٗۖ ٥}⁣[الفرقان ٥].

  والثانية: أملّ يمل إملالاً فهو مملل، ومنه: {فَلْيُمْلِلْ}، فنطق بهما القرآن


(١) ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل، وثابت في (ب).