الفصل الثاني: المعنى
  والارتياب: الشك.
الفصل الثاني: المعنى
  قوله تعالى: {يَٰأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُواْ} معناه: صدقوا الله ورسوله.
  قوله: {إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ} معناه: [إذا(١)] داين بعضكم بعضاً فأعطاه ديناً في ذمته.
  قوله: {إِلَيٰ أَجَلٖ مُّسَمّيٗ} معناه: إلى وقت مضروب معلوم. وقيل: نزلت في السلم خاصة، ذكره ابن عباس. وقيل: نزلت في كل دين من سلم أو ثمن مبيع أو غير ذلك، وهذا هو قول المفسرين والفقهاء.
  قوله: {فَاكْتُبُوهُۖ} معناه: اكتبوا الدين حفظاً له من النسيان والجحود. واختلف العلماء في هذه الكتابة؛ فقال الشعبي: كانت الكتابة واجبة وكذلك الإشهاد والرهن، ثم نسخ الوجوب بقوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاٗ فَلْيُؤَدِّ اِ۬لذِے اِ۟ؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ}[البقرة: ٢٨٣] وقيل: هي فرض ذكره الربيع وكعب. والأكثر من العلماء على أنه ندب، وهو المذكور عن أبي سعيد الخدري والحسن، وهو الصحيح عندنا.
  قوله [تعالى]: {وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبُۢ بِالْعَدْلِۖ} معناه: وليكتب هذه المداينة أو البيع بين المتبايعين كاتب بالحق والإنصاف بين المتعاقدين فلا يحيف في كتابته ولا يحرف.
  قوله [تعالى]: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ} معناه: لا يمتنع.
  قوله [تعالى]: {أَنْ يَّكْتُبَۖ كَمَا عَلَّمَهُ}، قيل: الكتابة من فروض الكفاية كالجهاد ذكره الشعبي وجماعة من المفسرين، وهو الصحيح. وقيل: واجب على الكاتب في حال فراغه، ذكره السدي. وقيل: هي منسوخة بقوله تعالى: {وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۖ}.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).