الفصل الثاني: المعنى
  قوله [تعالى]: {فَلْيَكْتُبْۖ وَلْيُمْلِلِ اِ۬لذِے عَلَيْهِ اِ۬لْحَقُّ} معناه: أن الكاتب يكتب وليملل الذي عليه الدين ما عليه ويقر به.
  قوله: {وَلْيَتَّقِ اِ۬للَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَئْاٗۖ} معناه: أن من عليه الحق يتقي [الله(١)] ربه ويملي ما عليه ولا ينقص منه شيئا.
  قوله تعالى: {فَإِن كَانَ اَ۬لذِے عَلَيْهِ اِ۬لْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُّمِلَّ} قيل: السفيه: المجنون. والضعيف: الصغير. ومن لا يستطيع أن يمل: هو الأخرس وجنسه، ثم يدخل في كل واحد من هؤلاء من هو في معناه. وقيل: السفيه: المبذِّر. والضعيف: الصبي المراهق. ومن لا يستطيع أن يمل: هو المجنون، ذكره القاضي وصححه الحاكم في تفسيره.
  قوله [تعالى]: {فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِالْعَدْلِۖ} قيل: قَيِّمُهُ، وهو الولي يقوم مقام السفيه فيملي ما عليه، ذكره الضحاك وابن زيد. وقيل: من له الحق يملي، والضمير في وليه راجع إلى من له الحق يملي دينه فهو أعلم بحقه، ذكر معناه ابن عباس والربيع ومقاتل.
  قوله: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ} معناه: اطلبوا الشهود وأشهدوا رجلين.
  قوله: {مِن رِّجَالِكُمْۖ} قيل: من الأحرار البالغين المسلمين دون الكفار والعبيد والصبيان، ذكره مجاهد وجماعة من الفقهاء، وأجاز شريح وابن سيرين شهادة العبيد، وأجاز مالك شهادة الصبيان في الجراح فيما بينهم.
  قوله: {فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٞ وَامْرَأَتَٰنِ} معناه: فإن لم يكن الشاهدان رجلين فرجل وامرأتان.
  قوله [تعالى]: {مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ اَ۬لشُّهَدَآءِ} معناه: من كان مرضياً في دينه
(١) ما بين المعقوفين من (ب).