الآية الثالثة والخمسون: [في الدين والإشهاد عليه]
  وأمانته وهو العدل. وقيل: العدل المرضي: من لم يظهر منه ريبة، ذكره إبراهيم. وقيل: من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج، ذكره الشعبي.
  قوله: {اَ۬ن تَضِلَّ إِحْدَيٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَيٰهُمَا اَ۬لْأُخْرَيٰۖ} قيل: هو من الذكر، ومعناه: إن نسيت إحداهما الشهادة ذكرتها الأخرى، ذكر معناه الربيع والسدي والضحاك وابن زيد، وهو قول أكثر المفسرين، ونصره الحاكم، وهو الصحيح. وقيل: فتذكر إحداهما من الذكورية، وهي أن تجعلها كذَكَر من الرجال، ذكره سفيان بن عيينة.
  قوله: {وَلَا يَأْبَ اَ۬لشُّهَدَآءُ اِ۪ذَا مَا دُعُواْۖ} معناه: لا يمتنعوا إذا دعوا لإثبات الشهادة وتحملها، ذكره قتادة والربيع. وقيل: إذا دعوا لإقامة الشهادة، ذكره مجاهد وعطاء والشعبي وسعيد بن جبير والضحاك والسدي والقاضي. وقيل: إذا دعوا لإثباتها وإقامتها، ذكره ابن عباس والحسن.
  فصل: أما من جعل الدعاء في الشهادة للتحمل فمنهم من قال: هو واجب على الكفاية، ومنهم من قال: ندب، ومنهم من قال: إباحة. وأما من جعل الدعاء للشهادة لإقامتها وأدائها فهذا واجب، ثم يكون فرض عين إذا لم يكن غيره، وقد يكون فرض كفاية إذا كان بعض الشهود يكفي في أداء الشهادة.
  قوله: {وَلَا تَسْـَٔمُواْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً} معناه: لا تملوا أن تكتبوه قليلاً أو كثيراً.
  قوله: {إِلَيٰ أَجَلِهِۦۖ} معناه: محل الحق. وقيل: إلى أجل الشاهد.
  قوله: {ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اَ۬للَّهِ} معناه: أعدل؛ لأن أمره تعالى حق وعدل.
  قوله: {وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ} معناه: أعدل [للشهادة(١)] وأقرب إلى الحق.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).