الفصل الثالث: الأحكام:
  بجميع أعمالكم فيجازيكم عليها. وقيل: عالم بمصالحكم فيأمركم وينهاكم على حسب ما يعلمه من صلاحكم.
الفصل الثالث: الأحكام:
  وفي هذا الفصل مسائل:
[ما يجوز فيه القرض والإنظار وما لا يجوز]
  الأولى: في المداينة والقرض أما ذوات الأمثال من الموزونات والمكيلات فإنها جائزة ولا خلاف فيها.
  الثانية: أن ما ينضبط بالكيل والوزن وإن لم تجر العادة بوزنه(١) جاز قرضه عندنا، نحو الحطب والخشب والرياحين، وهو مذهب الهادي # وأصول كثير من العلماء تقتضيه، ولا أعرف فيه خلافاً عن أحد، وفوق كل ذي علم عليم.
  الثالثة: أنه لا يجوز قرض الحيوان عندنا، وهو قول الهادي # وغيره من أئمتنا $ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وعند الشافعي ومالك والليث والأوزاعي: يجوز قرض الحيوان إلا الإماء، قال أصحاب الشافعي: يجوز قرض الإماء اللواتي لا يحل للمستقرض وطؤهن نحو أن تكون أخته من الرضاعة. وذهب المزني وداود وابن جرير إلى أنه يجوز قرض الإماء على الإطلاق، ويجوز الوطء.
  [وجه قولنا(٢)]: أنه قرض غير صحيح [لجهالته(٣)] فلا يملك، فلا يجوز الوطء، ولأن الفروج في جميع أحكامها مغلظة [وكذلك حكم الثياب(٤)].
(١) في (ب): بكيله.
(٢) في (ب): والذي يوضح ما ذهبنا إليه.
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).