المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام:

صفحة 290 - الجزء 1

  بجميع أعمالكم فيجازيكم عليها. وقيل: عالم بمصالحكم فيأمركم وينهاكم على حسب ما يعلمه من صلاحكم.

الفصل الثالث: الأحكام:

  وفي هذا الفصل مسائل:

[ما يجوز فيه القرض والإنظار وما لا يجوز]

  الأولى: في المداينة والقرض أما ذوات الأمثال من الموزونات والمكيلات فإنها جائزة ولا خلاف فيها.

  الثانية: أن ما ينضبط بالكيل والوزن وإن لم تجر العادة بوزنه⁣(⁣١) جاز قرضه عندنا، نحو الحطب والخشب والرياحين، وهو مذهب الهادي # وأصول كثير من العلماء تقتضيه، ولا أعرف فيه خلافاً عن أحد، وفوق كل ذي علم عليم.

  الثالثة: أنه لا يجوز قرض الحيوان عندنا، وهو قول الهادي # وغيره من أئمتنا $ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وعند الشافعي ومالك والليث والأوزاعي: يجوز قرض الحيوان إلا الإماء، قال أصحاب الشافعي: يجوز قرض الإماء اللواتي لا يحل للمستقرض وطؤهن نحو أن تكون أخته من الرضاعة. وذهب المزني وداود وابن جرير إلى أنه يجوز قرض الإماء على الإطلاق، ويجوز الوطء.

  [وجه قولنا⁣(⁣٢)]: أنه قرض غير صحيح [لجهالته⁣(⁣٣)] فلا يملك، فلا يجوز الوطء، ولأن الفروج في جميع أحكامها مغلظة [وكذلك حكم الثياب⁣(⁣٤)].


(١) في (ب): بكيله.

(٢) في (ب): والذي يوضح ما ذهبنا إليه.

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).