المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

فصل: وأما مسائل الشهادات [حكمها وأقسامها وما يلحق بذلك]

صفحة 291 - الجزء 1

  الرابعة: أن الإنظار والأجل في القرض إذا كان إلى أجل معلوم فهو صحيح عندنا، وهو الذي خرجه أبو العباس على [نص يحيى #(⁣١)] في الفنون بأنه يصح إنظار الزوجة بالمهر وله الدخول بها، قال المؤيد بالله: ويحل بالدخول.

  وذكر أبو العباس في موضع آخر و [السيد⁣(⁣٢)] أبو طالب أنه لا يصح الإنظار بالقرض، وصححه القاضي زيد، [وذكر⁣(⁣٣)] على المذهب أن الإنظار صحيح لسائر الديون إلا العرض، وإليه ذهب المؤيد بالله، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وذهب الشافعي إلى أنه لا يصح الإنظار بشيء من الديون على العموم، ولصاحبه أن يرجع فيه كالمعسر. وعند مالك إذا أنظره بدين حالّ لزمه ذلك.

  ودليلنا: قوله تعالى: {أَوْفُواْ بِالْعُقُودِۖ ١}⁣[المائدة: ١]، وقوله ÷: «المؤمنون عند شروطهم».

فصل: وأما مسائل الشهادات [حكمها وأقسامها وما يلحق بذلك]

  فالأولى: أن الإشهاد والكتابة ليس بواجب عندنا، وهو قول أكثر علمائنا، وقول جمهور الفقهاء. وذهب القاسم # في بعض الروايات إلى وجوب الإشهاد في البيع، وهو قول الضحاك، وأحسب أهل هذا [المذهب⁣(⁣٤)] أخذوه من هذه الآية: {وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْۖ}، ويمكن أيضاً أن يحتج لقول القاسم # بقول النبي ÷: «إن الله ينهاكم عن قيل وقال وإضاعة المال» وترك الإشهاد إضاعة للمال.


(١) الذي في الأصل: نصه. وما أثبتناه من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) في (ب): وذكروا.

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).