الآية الثالثة والخمسون: [في الدين والإشهاد عليه]
  $، وهو قول [الثوري و(١)] أبي حنيفة وأصحابه وعثمان البتي. وذهب الباقر والصادق والناصر [والشافعي(٢)] ومالك إلى المنع من شهادتهن في كثير من هذه المسائل.
  ودليلنا: هذه الآية فإنها قد صرحت بقبول شهادتهن مع الرجال في بعض ذلك، والباقي مقيس عليه، [وروي أن أمير المؤمنين # لما شهد لفاطمة & عند أبي بكر شهدت معه أم أيمن فأقرها علي # ولم ينكر شهادتها ولو كان باطلاً لما أقرها عليه؛ لأنه معصوم بالدلالة ووافقه أبو بكر على جواز شهادة النساء فقال: رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة؛ يقول: لتكمل شهادة رجلين أو شهادة امرأتين مع علي #(٣)].
  الرابع: الشهادة مع الضرورة وهي على أربعة أضرب:
  الضرب الأول: شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه الرجال نحو استهلال المولود وأمراض الفروج وعيوب النساء فتقبل(٤) فيه شهادة امرأة عدلة عندنا، وهو قول أئمتنا $، وروي ذلك عن الشعبي والثوري وأبي حنيفة وإبراهيم وإحدى الروايتين عن مالك وعند [.... (٥)] لا يقبل إلا قول أربع، وعند الشافعي: لا يقبل أقل من ثلاث في الولادة واستهلال الصبي، وعن ابن أبي ليلى: لا يقبل أقل من امرأتين، وهو [إحدى الروايتين عن مالك، وعن(٦)] زفر لا يقبل قولهن في ذلك، والإجماع يحجه.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين من (ب)، وأما في الأصل فهو بياض.
(٤) في الأصل: ويقبل. وما أثبتناه من (ب).
(٥) بياض في الأصل.
(٦) الذي في (ب): وهو قول مالك في الرواية الأخرى، وعند محمد يقبل قول أربعة وعند.