المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الثالثة والخمسون: [في الدين والإشهاد عليه]

صفحة 294 - الجزء 1

  وحجتنا: ما روي أنه ÷ قَبِلَ شهادة القابلة وحدها؛ فلو اعتبر ÷ معها غيرها لَنُقِل عنه كما نقل عنه قبول قولها؛ إذ لا يصح أن ينقل بعض ما يعتبر في ثبوت الحكم دون بعض [وهذا ظاهر.

  ويدل على ما قلناه أيضاً: ما روي عن أمير المؤمنين # أنه كان يقبل شهادة المرأة الواحدة في مثل ذلك⁣(⁣١)]؛ ولأن شهادة امرأة واحدة كشهادة مائة امرأة إذا شهدوا مع الرجال.

  الضرب الثاني: شهادة أهل الملل بعضهم على بعض فتجوز شهادة [اليهود بعضهم على بعض والنصارى بعضهم على بعض عندنا وهو الذي ذكره علماؤنا $(⁣٢)] وعند أبي حنيفة أيضاً تجوز شهادة اليهود على النصارى وبالعكس، [وتجوز فيما بينهم⁣(⁣٣)]. وعند الشافعي ومالك لا تقبل شهادة أهل الذمة البتة.

  وجه قولنا⁣(⁣٤): ما روي عن النبي ÷ أنه أجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض، وروي أنه # رجم يهودياً بشهادة أربعة منهم. [وروي عن علي # أنه كان يحكم بشهادة اليهود بعضهم على بعض، وفي خبر آخر عنه #: ويستحلفهم⁣(⁣٥)].

  الضرب الثالث: شهادة المخالفين لنا في ديننا عند الضرورة بأن لا يوجد


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) الذي في (ب): كل ملة فيما بينهم كاليهودي على اليهودي والنصراني على النصراني إذا استوت ملتهم عندنا، وهو مذهب أئمتنا $، وهو قول الليث والأوزاعي وابن أبي ليلى.

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).

(٤) زاد في (ب) ما لفظه: والدليل على قولنا: قوله تعالى: {أَوۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ}⁣[المائدة ١٠٦]، فأجاز شهادة أهل الكتاب مطلقاً على المسلمين وعليهم فإذا نسخت شهادتهم على المسلمين على ما ذكره كثير من العلماء بقيت شهادتهم فيما بينهم.

(٥) ما بين المعقوفين من (ب).