المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الثالثة والخمسون: [في الدين والإشهاد عليه]

صفحة 299 - الجزء 1

  وجه قولنا: أن الشهود استهلكوا عليه بشهادتهم ما يلزم له من المال في الأرش فوجب أن يضمنوا كما يضمن شاهد العتق إذا رجع.

  الحادية عشرة: إذا شهدوا بقتل أو قصاص دونه وأقروا بأنهم تعمدوا ذلك قتلوا واقتص منهم [عندنا⁣(⁣١)]، وهو قول المؤيد بالله والشافعي والبتي والأوزاعي. وعند أبي حنيفة وأصحابه ومالك والثوري وابن حي: لا يقتص منهم.

  وحجتنا: ما روي عن أمير المؤمنين # أن رجلين شهدا على رجل عنده أنه سرق فقطعه، ثم جاءا برجل آخر وقالا: [هذا⁣(⁣٢)] هو السارق وأخطأنا في شهادتنا، فقال #: (لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما)، ومثل ذلك روي عن أبي بكر ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة [فدل ذلك على أنه يلحق الضمان الشاهد فيما شهد⁣(⁣٣)].

  الثانية عشرة: أنهم إذا كانت شهادتهم في الأموال ضمنوا ما حكم به بشهادتهم عندنا وهو قول أكثر العلماء ولم يضمنهم الشافعي في أحد قوليه، وهو يأتي على قول المنتخب.

  وجه قولنا: أنهم استهلكوا مال الغير بشهادتهم فيضمنون كما يضمن شاهد العتق على ما قدمنا ذكره.

  الثالثة عشرة: إذا كان الشاهد واحد مع يمين المدعي ثم رجع عن الشهادة في الأموال فإنه يضمن بشهادته نصف المال عندنا.

  وعند الإمام المتوكل على الله المطهر بن يحيى أن الشاهد يضمن الجميع، وهو الذي اعتمد عليه السيد الأمير عز الدين شيخ آل الرسول الهادي بن تاج الدين على الجميع منهم السلام، ولم أعلم في هذه المسألة بنص لأحد من العلماء


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).