المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[مسائل الإقرار]

صفحة 300 - الجزء 1

  المتقدمين [وفوق كل ذي علم عليم.

  وجه قولنا: أن الشاهد لا يحكم بشهادته وحده واليمين تقوم مقام الشاهد الثاني فيجب أن تسقط اليمين نصف الضمان عنه كما يسقطه الشاهد الثاني لو شهد معه.

  وجه القول الثاني: أن اليمين متممة على الحقيقة وشهادته هي التي حصل بها ثبوت الحق والضمان متعلق بالشهود لا بالمشهود له فكذلك لا يتعلق بها شيء من الضمان⁣(⁣١)].

[مسائل الإقرار]

  فصل: وأما مسائل الإقرار [ففيه مسائل⁣(⁣٢)]:

  فالأولى: أن إقرار الحر البالغ العاقل المجد غير الهازل يُسمع ويصح، ولا خلاف في ذلك.

  الثانية: إقرار العبد، فكل شيء إذا أقر به سيده عليه لم يقبل منه فإن العبد إذا أقر به على نفسه قبل نحو القصاص والطلاق، وكلما إذا أقر به سيده عليه قبل منه فإن العبد إذا أقر به لم يقبل نحو النكاح وما يلزم فيه الغرم من الأموال، ونحو الإقرار بما يكون في يده.

  الثالثة: إذا أقر العبد بسرقة من حرز إنسان لم يلزمه القطع ولا المال عندنا، وهو قول الهادي #، وغيره من علمائنا $، وهو قول زفر ومحمد. [وذكر⁣(⁣٣)] المؤيد بالله أنه يقطع ولا يقبل قوله في المال، وهو قول الشافعي وأبي يوسف. وعند أبي حنيفة أنه يقطع ويرد المال على الذي أقر له به. وعند المزني


(١) الذي في (ب): وجه قولنا: أن الشاهد الواحد لا يؤخذ بشهادته شيء من الحقوق إلا مع يمين المدعي فكانت اليمين قائمة مقام الشاهد الثاني؛ فوجب أن لا يضمن الشاهد الواحد إلا النصف من المال، وهذا الظاهر، والله الهادي.

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) في (ب): وعند.