المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[مسائل الإقرار]

صفحة 301 - الجزء 1

  وداود: لا يقبل إقراره في شيء إلا في الزنا والردة.

  وجه قولنا: أن إقراره بما يضر مولاه يكون إقراراً على الغير فلا يقبل كالحر.

  الرابعة: الإقرار بحق الله تعالى فإنه يثبت في الزنا بأربع مرات، [عندنا وهو قول أئمتنا $ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وابن حي. وعند الشافعي ومالك: يكفي إقراره مرة واحدة.

  ودليلنا: ما روي عن النبي ÷ أنه رد المقر على نفسه بالزنا أربع مرات، وما روي عن علي # أنه رد من أقر بالزنا أربع مرات، ورد من أقر بالسرقة مرتين ثم أمضى الحد بعد ذلك⁣(⁣١)]. وفي السرقة مرتين [... (⁣٢)].

  الخامسة: الإقرار بحق الآدميين فإن كان في مال صح إقراره إذا صدقه المقر له، وإن كان في نسب فإنه يصح إقراره بالولد والوالد والزوجة والولاء ويصح هذا من غير بينة، [وما عدا أهل الأنساب فإنه لا يصح من غير بينة، هذا مذهبنا⁣(⁣٣)]، ولا أعلم فيه خلافاً.

  فصل: وكذلك حكم المرأة في الإقرار عندنا وهو المذكور عن علمائنا وهو قول بعض الشافعية، وحكي ذلك أيضًا عن بعض فقهاء البصريين. وعند أبي حنيفة: لا يصح إقرارها بالولد ويصح بالوالد والولاء والزوج، ومثل ذلك محكي عن بعض الشافعية.

  وجه قولنا: أن إقرارها يصح كما يصح إقرار الرجل؛ لأنه لا يتضمن الإقرار على الغير [كالرجل⁣(⁣٤)].


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) بياض في الأصل إلى قوله: الخامسة.

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).