الآية الثالثة والخمسون: [في الدين والإشهاد عليه]
  السادسة: إقرار المريض بالدين صحيح عندنا ويستوي حال المقر لهم بالدين في المرض وحال المقر لهم في [حال(١)] الصحة، وهو قول علمائنا $، وهو قول الشافعي، وعند أبي حنيفة وأصحابه: يقدم من أقر له في حال الصحة.
  وجه قولنا: أنه إقرار من مكلف عاقل فيلزمه ما أقر به كالصحيح وكما يلزمه المهر وثمن المبيع.
  السابعة: أنه لا يصح إقرار الوكيل على موكله عندنا وهو قول الناصر والشافعي ومالك وزفر. وعند القاسم والهادي [@(٢)] والمؤيد بالله [أنه يصح](٣) إقراره، قال المؤيد بالله: إلا أني لا أفتي به؛ لفساد أهل الزمان. وهو قول أبي يوسف. وعند أبي حنيفة ومحمد: ما أقر به في مجلس الحكم على موكله لزم، وما أقر به في غير مجلس الحكم لم يلزم الموكل.
  وجه قولنا: أن التوكيل بالمنازعة [يدل(٤)] على الإنكار من الموكل فلو كان [يقصد إقرار الوكيل عليه لما وكله على المنازعة والخصومة وهذا ظاهر والله الهادي.
  يدل عليه ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لا ضرر ولا ضرار»، ومن أقر على موكله فقد ضره بلا محالة(٥)].
  الثامنة: أنه يصح إقرار الولي على السفيه والضعيف ومن لا يستطيع أن يمل على ما ذكره الله تعالى في الآية، [وهو الذي ذكره العلماء، والآية تدل عليه(٦)].
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) في الأصل: أنه لا يصح. وكتب فوق كلمة «لا» ينظر. وما أثبتناه من (ب).
(٤) في (ب): من أعظم دليل.
(٥) الذي في (ب): عازماً على الإقرار لما احتاج إلى التوكيل على المنازعة والخصومة، والاستعانة بالتوكيل على المدافعة وهذا ظاهر. ويدل عليه قوله ÷: «لا ضرر ولا ضرار» وإقرار الوكيل على موكله من أعظم الضرر عليه.
(٦) ما بين المعقوفين من (ب).