المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الثالثة والخمسون: [في الدين والإشهاد عليه]

صفحة 302 - الجزء 1

  السادسة: إقرار المريض بالدين صحيح عندنا ويستوي حال المقر لهم بالدين في المرض وحال المقر لهم في [حال⁣(⁣١)] الصحة، وهو قول علمائنا $، وهو قول الشافعي، وعند أبي حنيفة وأصحابه: يقدم من أقر له في حال الصحة.

  وجه قولنا: أنه إقرار من مكلف عاقل فيلزمه ما أقر به كالصحيح وكما يلزمه المهر وثمن المبيع.

  السابعة: أنه لا يصح إقرار الوكيل على موكله عندنا وهو قول الناصر والشافعي ومالك وزفر. وعند القاسم والهادي [@(⁣٢)] والمؤيد بالله [أنه يصح]⁣(⁣٣) إقراره، قال المؤيد بالله: إلا أني لا أفتي به؛ لفساد أهل الزمان. وهو قول أبي يوسف. وعند أبي حنيفة ومحمد: ما أقر به في مجلس الحكم على موكله لزم، وما أقر به في غير مجلس الحكم لم يلزم الموكل.

  وجه قولنا: أن التوكيل بالمنازعة [يدل⁣(⁣٤)] على الإنكار من الموكل فلو كان [يقصد إقرار الوكيل عليه لما وكله على المنازعة والخصومة وهذا ظاهر والله الهادي.

  يدل عليه ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لا ضرر ولا ضرار»، ومن أقر على موكله فقد ضره بلا محالة⁣(⁣٥)].

  الثامنة: أنه يصح إقرار الولي على السفيه والضعيف ومن لا يستطيع أن يمل على ما ذكره الله تعالى في الآية، [وهو الذي ذكره العلماء، والآية تدل عليه⁣(⁣٦)].


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) في الأصل: أنه لا يصح. وكتب فوق كلمة «لا» ينظر. وما أثبتناه من (ب).

(٤) في (ب): من أعظم دليل.

(٥) الذي في (ب): عازماً على الإقرار لما احتاج إلى التوكيل على المنازعة والخصومة، والاستعانة بالتوكيل على المدافعة وهذا ظاهر. ويدل عليه قوله ÷: «لا ضرر ولا ضرار» وإقرار الوكيل على موكله من أعظم الضرر عليه.

(٦) ما بين المعقوفين من (ب).