المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة:

صفحة 303 - الجزء 1

  التاسعة: أنه لا يصح إقرار الصبي غير المأذون له في شيء أصلاً، ولا إقرار المجنون ولا خلاف في ذلك.

الآية الرابعة والخمسون: [في الرهن والأمانة]

  قوله تعالى: {۞وَإِن كُنتُمْ عَلَيٰ سَفَرٖ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباٗ فَرِهَٰنٞ مَّقْبُوضَةٞۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاٗ فَلْيُؤَدِّ اِ۬لذِے اِ۟ؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ اِ۬للَّهَ رَبَّهُۥۖ وَلَا تَكْتُمُواْ اُ۬لشَّهَٰدَةَۖ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥ ءَاثِمٞ قَلْبُهُۥۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٞۖ ٢٨٢}⁣[البقرة].

الفصل الأول: اللغة:

  الرهن: مصدر رهنت أرهن رهناً، وأصل الرهن: الثبوت، [والرهن: حبس الشيء في يد المرتهن بما على⁣(⁣١) الراهن، قال الشاعر:

  أغلقت فضلة قلبك المرهون

  لما صار قلبه عند حبيبته معلقاً شبهه⁣(⁣٢) بالرهن المحبوس.

  والقبض - بالضاد معجمة بنقطة من أعلى -: هو قبض الشيء بالكف، ومنه قوله تعالى: {فَقَبَضْتُ قَبْضَةٗ مِّنْ أَثَرِ اِ۬لرَّسُولِ}⁣[طه ٩٦]، وإذا كان بالصاد غير معجمة فهو القبص بأطراف الأصابع، وكأنه قد روي قراءة شاذة: «فَقَبَصْتُ قَبْصَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ»⁣(⁣٣)] والأمانة: ضد الخيانة، وأؤتمن: من الأمانة. والكتمان: ضد الإظهار.

الفصل الثاني: المعنى:

  قوله: {۞وَإِن كُنتُمْ عَلَيٰ سَفَرٖ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباٗ فَرِهَٰنٞ مَّقْبُوضَةٞۖ} معناه: إذا لم تجدوا الكتاب والشهود فالوثيقة رهان مقبوضة.


(١) الذي في (ب): عليه. ولعل الصواب ما أثبتناه والله أعلم.

(٢) في (ب): يشهد. ولعل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم.

(٣) الذي بين المعقوفين مبيض له في الأصل، وما أثبتناه من (ب).