الآية المذكورة: [في النذر]
  ودليلهم قول النبي ÷: «من نذر نذراً لم يسمه فعليه كفارة يمين».
  وجه قولنا: أن الحلف بالنذر لا يكون أعظم من الحلف بالله تعالى، فإذا كان لا يجب في الحلف بالله، وإن كان أيماناً كثيرة في شيء واحد، إلا كفارة واحدة، [على ما قلنا لم يجب في النذور الكثيرة إذا كانت في شيء واحد إلا كفارة واحده(١)].
  الثامنة: أن النذر المعين يخرج عن ملك الناذر [به(٢)] عندنا، وهو قول الهادي # وأحد قولي المنصور بالله.
  وذهب المؤيد بالله: إلى أنه لا يخرج عن ملك الناذر وأن الناذر مخير بين إعطاء النذر بعينه وهو أحوط له، وإن شاء أعطى قيمته وهو القول الثاني للمنصور.
  وجه قولنا: أن النذر قربة قد تعلقت بعين المنذور فيجب أن لا تنتقل إلى القيمة كالصدقة والهبة، ولا دليل للمخالف على الانتقال.
(١) الذي في (ب): فبالأولى والأحرى أن لا يجب في الحلف بالنذر إلا كفارة واحدة لأن الباري تعالى أعظم ما يقسم به، وهذا ظاهر والله الهادي. وحجتنا: قول النبي ÷: «من نذر نذراً لم يسمه فعليه كفارة يمين».
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).