المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية المذكورة: [في النذر]

صفحة 314 - الجزء 1

  ودليلهم قول النبي ÷: «من نذر نذراً لم يسمه فعليه كفارة يمين».

  وجه قولنا: أن الحلف بالنذر لا يكون أعظم من الحلف بالله تعالى، فإذا كان لا يجب في الحلف بالله، وإن كان أيماناً كثيرة في شيء واحد، إلا كفارة واحدة، [على ما قلنا لم يجب في النذور الكثيرة إذا كانت في شيء واحد إلا كفارة واحده⁣(⁣١)].

  الثامنة: أن النذر المعين يخرج عن ملك الناذر [به⁣(⁣٢)] عندنا، وهو قول الهادي # وأحد قولي المنصور بالله.

  وذهب المؤيد بالله: إلى أنه لا يخرج عن ملك الناذر وأن الناذر مخير بين إعطاء النذر بعينه وهو أحوط له، وإن شاء أعطى قيمته وهو القول الثاني للمنصور.

  وجه قولنا: أن النذر قربة قد تعلقت بعين المنذور فيجب أن لا تنتقل إلى القيمة كالصدقة والهبة، ولا دليل للمخالف على الانتقال.


(١) الذي في (ب): فبالأولى والأحرى أن لا يجب في الحلف بالنذر إلا كفارة واحدة لأن الباري تعالى أعظم ما يقسم به، وهذا ظاهر والله الهادي. وحجتنا: قول النبي ÷: «من نذر نذراً لم يسمه فعليه كفارة يمين».

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).